زكاة الفطر


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

إن من تمام نعمة الله على عباده، أن شرع لهم في ختام شهرهم، زكاة الفطر، طهرة من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، وهي فرض بإجماع العلماء (الإجماع لابن المنذر (49).

قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُهْرَةً لِلصَّائِمِ مِنْ اللَّغْوِ وَالرَّفَثِ وَطُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ» (رواه أبو داود وابن ماجة).

وهي واجبة على كل مسلم:

فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: « فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى العَبْدِ وَالحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالكَبِيرِ مِنَ المُسْلِمِينَ» (متفق عليه).

وليس على الجنين في بطن أمه زكاة، ولكن لو أخرجها الإنسان فلا حرج عليه. ويلزم الرجل أن يخرجها عمن يمون من أهل بيته، فعن ابن عمر رضي الله عنهما: «أَنَّهُ كَانَ يُعْطِي صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ جَمِيعِ أَهْلِهِ صَغِيرِهِمْ وَكَبِيرِهِمْ عَمَّنْ يَعُولُ وَعَنْ رَقِيقِهِ، وَعَنْ رَقِيقِ نِسَائِهِ» (رواه ابن أبي شيبة).

ومقدارها صاع من طعام، فعن ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ» (متفق عليه).

قال العلماء: الطعام الذي تخرج منه هو قوت البلد مما يكال ويدخر، كالأرز والتمر ونحوهما.

والمراد بالصاع: الصاع الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو أربعة أمداد، ويُقَدّر بكيلوين ونصف على وجه التقريب، أو كيلوين وربع الكيلو.

والسنة فيه أن يكون من الطعام الذي يأكله الإنسان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «لاَ تُطْعِمُوا المَسَاكِينَ مِمَّا لاَ تَأْكُلُونَ» (رواه أحمد).

ووقت إخراجها:

قال ابن عمر رضي الله عنهما، قال: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ ... وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى الصَّلاَةِ» (متفق عليه).

وهذا وقت الاستحباب باتفاق الأئمة.

ويجوز أن تُخرج قبل العيد بيوم أو يومين، ولا تُقدم على ذلك على الراجح من أقوال أهل العلم، لقول ابن عمر رضي الله عنهما: «وَكَانُوا يُعْطُونَ قَبْلَ الفِطْرِ بِيَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ» (رواه البخاري).

ولا يجوز تأخيرها عن وقتها، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فَمَنْ أَدَّاهَا قَبْلَ الصَّلَاةِ فَهِيَ زَكَاةٌ مَقْبُولَةٌ وَمَنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الصَّلَاةِ فَهِيَ صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ» (رواه أبوداود وابن ماجة). ويجب إخراجها ولو بعد الوقت، إبراء للذمة، مع التوبة.

وزكاة الفطر تُصرف لفئةٍ واحدة فقط

وهي المساكين، في أرجح أقوال العلماء، ولا تُعَمّم على المصارف الثمانية الواردة في سورة براءة، وذلك لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم جاءت بتحديد صرف هذه الزكاة لهذه الفئة، قال ابن عباس رضي الله عنهما: «فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ زَكَاةَ الْفِطْرِ طُعْمَةً لِلْمَسَاكِينِ».