أحكام المسافر والمريض والحائض والنفساء والحامل والمرضع في رمضان


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد

فالشريعة الإسلامية قائمة على التيسير ورفع الحرج عن الناس، فلم تأمرهم إلا بما هو في استطاعتهم ومقدرتهم، قال تعالى : "لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا" ، وإذا وقع الحرج فإنه مرفوع بأحكام الشريعة المبنية على التيسير، قال تعالى : "مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ" وقاعدة الشريعة الكلية : أن المشقة تجلب التيسير  ، والقواعد الأخرى تدل على هذا المعنى وتأكده كقاعدة : لا واجب مع عجز، ولا محرم مع ضرورة.

وبما أننا في شهر رمضان ، وهو شهر مبارك فاضل، تكثر فيه العبادات وتتنوع، ويقبل الناس على ربهم، فيحسن أن نُذكر ببعض الأحكام المتعلقة بصيامه خصوصاً لأهل الأعذار ممن يسر الله عليهم عباداتهم.

أولا : المسافر

فقد رخص الله سبحانه وتعالى للمسافر بالفطر في نهار رمضان، قال تعالى : "وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ" فبين الله سبحانه وتعالى أنه يسر على المسافر في الصوم بأن أباح له الإفطار، على أن يقضي ما أفطره بعد رمضان، روى مسلم: عَنْ حَمْزَةَ بْنِ عَمْرٍو الْأَسْلَمِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَجِدُ بِي قُوَّةً عَلَى الصِّيَامِ فِي السَّفَرِ فَهَلْ عَلَيَّ جُنَاحٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هِيَ رُخْصَةٌ مِنْ اللَّهِ فَمَنْ أَخَذَ بِهَا فَحَسَنٌ وَمَنْ أَحَبَّ أَنْ يَصُومَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .

ومن الأحكام المتعلقة بالمسافر في رمضان:

الأول : شروط فطر المسافر في رمضان.

الشرط الأول:أن يخرج مسافة تسمّى سفراً ، لأن السفر الذي يتعلُّق به الرخص بإجماع العلماء بلا نزاع :قطعُ مسافة ، لكن ما هي المسافة ؟ وقع خلاف بين الفقهاء، والذي يظهر والله أعلم أن تقديرها بالمسافة أحوط من العرف ، وهي أربعة برد ، وتقدر بـ 81 كم وقيل 85 كم .

الشرط الثاني: ألا يقصد التحايل بالسفر على الفطر .

الثاني: هل الأفضل للمسافر أن يُفطر أو أن يصوم ؟

أجمع العلماء على أن المسافر مُخيّرٌ إن شاء أفطر و إن شاء صام ، لا يُنازِع في ذلك أحد من حيث الأصل ، و لكن أيهما الأفضل؟

للصائم حالات يختلف الحكم فيها تبعا لذلك :

الحالة الأولى: أن يكون الصوم أسهل و يشق  عليه القضاء أو تساوى عنده الصوم والفطر فالأفضل له الصوم ، للأسباب التالية:

أ -  لفعل النبي ،فقد صام في السفر ، و لم يكن معه أحدٌ صائم إلا عبد الله بن رواحة روى مسلم عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شَهْرِ رَمَضَانَ فِي حَرٍّ شَدِيدٍ حَتَّى إِنْ كَانَ أَحَدُنَا لَيَضَعُ يَدَهُ عَلَى رَأْسِهِ مِنْ شِدَّةِ الْحَرِّ وَمَا فِينَا صَائِمٌ إِلَّا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ رَوَاحَةَ .

ب–لفعل الصحابة رضوان الله عليهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم،  فعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نَغْزُو مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَمَضَانَ فَمِنَّا الصَّائِمُ وَمِنَّا الْمُفْطِرُ فَلَا يَجِدُ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ يَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ قُوَّةً فَصَامَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ وَيَرَوْنَ أَنَّ مَنْ وَجَدَ ضَعْفًا فَأَفْطَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ حَسَنٌ .

ج - ولأن فيه إبراء للذمة.

د -  وإدراكاً لفضيلة رمضان .

وصح عن عاصم الأحول أنه قال: سئل أنس بن مالك عن الصوم في السفر فقال: من أفطر فرخصه، ومن صام فالصوم أفضل.

وقيل أن الفطر أفضل، لأن فيه أخذاً برخصة الله، وفي الحديث "إِنَّ اللهَ يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى رُخَصُهُ، كَمَا يُحِبُّ أنْ تُؤْتَى عَزَائِمُهُ " ، وصح عن نافع قال : كان ابن عمر لا يصوم في السفر وكان يقول: لأن أفطر في السفر فأخذ برخصة الله، أحب إلى من أصوم " وكان يرى أنه آجر للمرء أن يفطر في السفر

الحالة الثانية: إن كان يشق عليه الصوم في السفر و يسهل عليه القضاء ؛فالأفضل له أن يُفطر . و هذا الذي جاء فيه قول النبي : ((ليس من البر الصيام في السفر)).

وروى البخاري ومسلم عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَفَرٍ فَرَأَى رَجُلًا قَدْ اجْتَمَعَ النَّاسُ عَلَيْهِ وَقَدْ ظُلِّلَ عَلَيْهِ فَقَالَ مَا لَهُ قَالُوا رَجُلٌ صَائِمٌ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنْ الْبِرِّ أَنْ تَصُومُوا فِي السَّفَرِ .

الحالة الثالثة: أن يشق عليه الصوم في السفر مشقة شديدة يخشى منها الضرر، فالصوم حرام لقوله تعالى : " وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ" وروى مسلم وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; - أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ عَامَ اَلْفَتْحِ إِلَى مَكَّةَ فِي رَمَضَانَ, فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ كُرَاعَ الْغَمِيمِ, فَصَامَ اَلنَّاسُ, وفي رواية : "فبلغه أن الناس قد شق عليهم الصيام" ، وفي رواية أخرى : " فقيل: يا رسول الله: إن ناسا قد اشتد عليهم الصوم، وإنما ينظرون إليك كيف فعلت" ،  ثُمَّ دَعَا بِقَدَحٍ مِنْ مَاءٍ فَرَفَعَهُ, حَتَّى نَظَرَ اَلنَّاسُ إِلَيْهِ, ثُمَّ شَرِبَ, فَقِيلَ لَهُ بَعْدَ ذَلِكَ: إِنَّ بَعْضَ اَلنَّاسِ قَدْ صَامَ. قَالَ: "أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ, أُولَئِكَ اَلْعُصَاةُ"

 مسألة : من أفطر في سفر ثم قدم بلده في نهار رمضان فلا يلزمه الإمساك، لأنه أُذِن له شرعاً في انتهاك اليوم ؛فلا يُرفَع هذا الإذن إلا بدليل , لا يوجد دليل على أنه يجب الإمساك , ويدل على ذلك ما رواه ما رواه الدارقطني عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: قَالَ لِي أَبُو مُوسَى: " أَلَمْ أَنْبَأَ، أَوْ أَلَمْ أُخْبَرْ أَنَّكَ تَخْرُجُ صَائِمًا وَتَدْخُلُ صَائِمًا " , قَالَ: قُلْتُ: بَلَى , قَالَ: " فَإِذَا خَرَجْتَ فَاخْرُجْ مُفْطِرًا، وَإِذَا دَخَلْتَ فَادْخُلْ مُفْطِرًا "  ، وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال : من أكل أول النهار فليأكل آخره"  لكن لا ينبغي أن يُجاهِر بهذا.

مسألة : للمسافر الفطر بعد أن عزم على الصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج صائما ثم أفطر أثناء النهار، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى مكة في رمضان، فصام حتى بلغ الكديد أفطر، فأفطر الناس .

قال ابن القيم رحمه الله: "وهذه الآثار صريحة في أن من أنشأ السفر في أثناء يوم من رمضان فله الفطر فيه"

 

ثانيا : المريض

يسر الله على المريض في صيام نهار رمضان، بأن أباح له الإفطار، قال ابن قدامة :  " أجمع أهل العلم على إباحة الفطر للمريض في الجملة "

وأما ضابط المرض المبيح للفطر فهو الضرر، فلا بد أن يتضرر بالصوم بأن يكون سببا في زيادة مرضه أو ألمه أو تأخر برئه .

و المريض في رمضان له أحوال:

الحالة الأولى: لا يجوز له الفطر؛ و ذلك إذا كان المرض يسيراً، فتحصيل مصلحة الصوم أعظم من درء مفسدة هذا المرض اليسير، و لأن الإنسان لا يكاد يخلو منها. الحالة الثانية : مريضٌ يَحرُم عليه الصوم و هو الذي غَلَبَ على الظنّ تضرره بالمرض ، بأن أخبره الطبيب بأن صيامه قد يزيد المرض أو قد يتلف العضو، فهذا يحرم عليه أن يصوم ؛لأن النبي قال:(( لا ضرر و لا ضرار )) فيَحرُم على الإنسان أن يُضِرّ بنفسه،  فيجب عليه أن يُفطر و يَحرُم عليه الصوم .

الحالة الثالثة: مريضٌ يستحب له الفطر ، وذلك إذا تيقن أنه لا يتضرر بالصوم ولكنه يشق عليه، أو  غلب على الظن عدم تضرره بالصوم فيستحب له الفطر؛أخذاً بالرخصة .

مسألة: العجز عن الصيام ينقسم إلى قسمين:

الأول: عجز دائم ككبر سن أو مرض لا يرجى زواله، فحكمه أنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكين .

بدليل ما صح عَن ِابْنِ عَبَّاسٍ– رضي الله عنهما- في قوله تعالى (وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ) قَالَ "كَانَتْ رُخْصَةً لِلشَّيْخِ الْكَبِيرِ وَالْمَرْأَةِ الْكَبِيرَةِ وَهُمَا يُطِيقَانِ الصِّيَامَ أَنْ يُفْطِرَا وَيُطْعِمَا مَكَانَ كُلِّ يَوْمٍ مِسْكِينًا " رواه أبوداود

والكبير العاجز له حالات ذكرها أهل العلم :

الحالة الأولى: أن يفقد التمييز، يعود كالطفل لا يعرف من حوله،فهذا فقد العقل ،وسقط عنه التكليف بالكلية ،فلا يجب عليه صيام و لا إطعام ، لأنه فاقدٌ للعقل .

مسألة: إذا كان يفقد عقلة تارة ويرجع إليه تارة ،فالعبرة لما غلب،فإذا غَلَبَ عليه العقل مع فواته أحياناً ؛فهو مكلّف ، وإذا غلب عليه فوات العقل مع إدراكه أحياناً ؛فهو غير مكلّف.

الحالة الثانية: الكبير المدرك الضعيف عن الصيام، فهو يدرك و يَعقِل لكنه لا يستطيع أن يصوم ؛فهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم :يفطر و يطعم عن كلِّ يومٍ مسكيناً.

ومثله المريض بمرض دائم لا يزول، يتضرر من الصوم ولا يقدر عليه.

القسم الثاني: العجز الطارئ المؤقت الذي يمكن أن يزول كالمريض الذي يُرجى بُرئُه ،فهو عاجزٌ حالَ مرضه، فهذا لا ينافي القدرة على الصيام، فهو قادرٌ على الصيام لكن يُخفَّف عنه ، فلا يلزمه الصوم ، و يجب عليه القضاء إذا زال عذرُه؛ لقول الله عز و جل: {وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ}[ البقرة:185] و هذا في العذر المؤقّت

ومن الأحكام المتعلقة بالمريض في شهر رمضان أحكام المغمى عليه .

والمغمى عليه له حالات :

الأولى: من نوى الصيام قبل الفجر، وأغمي عليه و لم يستغرق الإغماء النهار كله فصومه صحيح ، فصح عن نافع قال : كان ابن عمر يصوم تطوعا فيغشى عليه فلا يفطر، قال البيهقي: هذا يدل على أن الإغماء خلال الصوم لا يفسده "

الثانية: أن يطول الإغماء أو ما يسمى بالغيبوبة فحكمه حكم المجنون .

قال الشيخ ابن باز في مجموع الفتاوى 15/210 : ليس على من فقد وعيه القضاء إذا أصابه ما يذهب عقله أو ما يسمى بالإغماء، فإذا استرد وعيه لا قضاء عليه فمثله مثل المجنون والمعتوه لا قضاء عليه، إلا إذا كان الإغماء مدة يسيرة كاليوم واليومين أو الثلاثة على الكثر فلا بأس بالقضاء احتياطا، أما إذا طالب المدة فهو كالمعتوه لا قضاء عليه، وإذا رد الله عقله يبتدئ العمل، ولا على أبنائه لو مات أن يقضوا عنه.

الصورة الثالثة: غيبوبة العقل بسببٍ من الإنسان ، كالسُّكر، وتناول البنج للعلاج ، فغاب عقله ،فهذا لا يجب عليه أداء الصوم ، و يجب عليه قضاؤه .

الصورة الرابعة: تغطية العقل بالنوم وقد نوى قبل الفجر، و هذا يجب عليه الصوم بالإجماع، و كذلك يصح منه الصوم .

 

ثالثا : الحائض والنفساء.

فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوباً، ويحرم عليها الصوم، ولو نزل عليها الدم قبل الغروب بدقائق، فإن صامت لم يصح منها؛ لحديث أبي سعيد الخدري - رضي الله عنه - أن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال: (أليس إذا حاضت لم تصلِّ ولم تصم؟ ذلك من نقصان دينها) .

فإن طهرت قبل الفجر ولو بدقائق وعلمت بالطهر وجب عليها الصوم، ولا يشترط لصحة صومها أن تغتسل، فتنوي الصيام وتغتسل قبل صلاتها للفجر.

ويجب عليهما القضاء؛ لقول عائشة رضي الله عنها: كان يصيبنا ذلك، فنؤمر بقضاء الصوم، ولا نؤمر بقضاء الصلاة.

 

رابعا: الحامل والمرضع.

فالمرأة إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وخافت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: (إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبلى والمرضع الصوم)

وللحامل والمرضع حالات ذكرها أهل العلم :

الأولى : أن تخاف الحامل أو المرضع على نفسها سواء تبع ذلك خوفها على ولدها أو لم تخف، فإنها تفطر وتقضي دون إطعام فحكمها حكم المريض، قال ابن قدامه رحمه الله في المغني :" الحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما، فلهما الفطر، وعليهما القضاء فحسب. لا نعلم فيه بين أهل العلم اختلافاً؛ لأنهما بمنزلة المريض الخائف على نفسه ".

الحال الثانية : إذا خافت الحامل أو المرضع على ولدها فقط ، فالصحيح من أقوال أهل العلم أن لها الفطر وعليها القضاء مع الإطعام ، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: "والمرضع والحبلى إذا خافتا على أولادهما أفطرتا، وأطعمتا" .

 

تقبل الله طاعتكم، وجعلكم من عتقائه من النار في هذا الشهر الفضيل .

 

والحمد لله رب العالمين .