المدخل إلى الفقه


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ، أما بعد:

أولاً: تعريف الفقه.

ما هو تعريف الفقه

لغة: قال ابن فارس في مقاييس اللغة (4/ 442) : " الْفَاءُ وَالْقَافُ وَالْهَاءُ أَصْلٌ وَاحِدٌ صَحِيحٌ، يَدُلُّ عَلَى إِدْرَاكِ الشَّيْءِ وَالْعِلْمِ بِهِ. تَقُولُ: فَقِهْتُ الْحَدِيثَ أَفْقَهُهُ. وَكُلُّ عِلْمٍ بِشَيْءٍ فَهُوَ فِقْهٌ. يَقُولُونَ: لَا يَفْقَهُ وَلَا يَنْقَهُ. ثُمَّ اخْتُصَّ بِذَلِكَ عِلْمُ الشَّرِيعَةِ، فَقِيلَ لِكُلِّ عَالِمٍ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ: فَقِيهٌ. وَأَفْقَهْتُكَ الشَّيْءَ، إِذَا بَيَّنْتُهُ لَكَ.  

 وفقه بكسر القاف : لمطلق الفهم ، وبضمها: لمن كان له سجية ، وبفتحها : إذا ظهر على غيره .

 وقيل : الفقه هو معرفة مراد المتكلم .

قال ابن القيم في إعلام الموقعين عن رب العالمين: وَالْفِقْهُ أَخَصُّ مِنْ الْفَهْمِ، وَهُوَ فَهْمُ مُرَادِ الْمُتَكَلِّمِ مِنْ كَلَامِهِ، وَهَذَا قَدْرٌ زَائِدٌ عَلَى مُجَرَّدِ فَهْمِ وَضْعِ اللَّفْظِ فِي اللُّغَةِ، وَبِحَسَبِ تَفَاوُتِ مَرَاتِبِ النَّاسِ فِي هَذَا تَتَفَاوَتُ مَرَاتِبُهُمْ فِي الْفِقْهِ وَالْعِلْمِ "

 قال ابن حجر: الفهم فطنة يفهم بها صاحبها من الكلام ما يقترن به من قول أو فعل، وقد أخرج أحمد في حديث أبي سعيد .. في الوفاة النبوية حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم:"إن عبدا خيره الله .." فبكى أبو بكر وقال : فديناك بآبائنا ، فتعجب الناس ، وكان أبو بكر فهم من المقام أن النبي صلى الله عليه وسلم هو المخير، ثم قال أبو سعيد: فكان أبو بكر أعلمنا به " فتح الباري 1/315.

 وقيل هو مطلق الفهم. 

 اصطلاحا: كثرت التعاريف في بيان حد الفقه اصطلاحا .

فاستعمل مصطلح الفقه بمعنيين : عام وخاص .

 أما العام فهو: فهم الدين كله مع العمل به ، ويدخل في ذلك الدين بجميع أحكامه من اعتقاد والأحكام العملية والسلوك، وهو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم: " من يرد الله به خيرا يفقه في الدين "

 قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة : "  لم يكن السّلف يطلقون اسْم الْفِقْه إلا على الْعلم الَّذِي يَصْحَبهُ الْعَمَل "

  يختلف التعريف باختلاف فعل الفقيه فإن كان يستنبط الأحكام من الأدلة فيكون تعريف الفقه : "العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها التفصيلية"

 قولهم: العلم : جنس في التعريف وما بعده قيود لإخراج ما ليس من الفقه ، ويقصد بالعلم : مطلق الإدراك الشامل للتصور والتصديق الشامل لليقين والظن، وليس المراد به الإدراك القطعي اليقيني لأن كثيرا من مسائل الفقه ظنية، بل وبعض العلماء خص الفقه بمعرفة المسائل الاجتهادية دون القطعية

 وهنا إشكال : كيف يصح أن يقال أن الفقه قد يبنى في بعض مسائله على الظن والله قد ذم الظن في القرآن فقال : " إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا "

الجواب: الظن نوعان :

الأول: مبني على الاجتهاد وطلب الدليل فهذا ليس بمذموم بل هو غاية استطاعة العبد للوصول إلى الحكم وقد قال صلى الله عليه وسلم: " إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر واحد "

وصح عن ابن مسعود في المفوِّضَة أنه قال : " أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريء منه " أخرجه عبد الرزاق

وذكر ابن عبد البر في جامع العلم عن طاووس قال : أن عبد الله بن عمر كان إذا لم يجد في الأمر يسأل عنه شيئا قال: " إن شئتم أخبرتكم بالظن " وسنده صحيح 

الثاني: غير مبني على الاجتهاد وطلب الدليل وإنما على الهوى والتشهي فهذا هو المذموم .

 

 قولهم: بالأحكام الشرعية : قيد لإخراج الأحكام غير الشرعية، كالعقلية، واللغوية والحسابية والهندسية ونحوها مما ليس شرعيا .

العملية : أي ما يصدر عن الناس من أعمال للجوارح كالصلاة والزكاة والصوم والبيع .

وهذا القيد لإخراج الأحكام الاعتقادية فإن العلم بها لا يسمى فقها في الاصطلاح الخاص

المكتسبة: احتراز عن علم الله تعالى فإنه أزلي وعلم الملائكة فإنه حصل بإعلام الله لهم كجبريل عليه السلام، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الحاصل بالوحي لا بالاجتهاد، أما ما كان بالاجتهاد فإنه داخل في معنى الفقه

وكذلك علمنا بالبدهيات والضروريات التي لا تحتاج إلى دليل ونظر لأنها غير مكتسبة  كوجوب الصلوات الخمس مثلا .

قولهم: من أدلتها التفصيلية: هي الأدلة الجزئية الخاصة بكل مسألة فقهية .

كقوله تعالى : " حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ " التي تدل على تحريم الميتة والدم .

 وهو قيد يخرج علم المقلد ، فإنه لا يستدل على كل مسألة بدليل تفصيلي

وهو قيد يخرج الأدلة الإجمالية الكلية التي لا تتعلق بالمسائل التفصيلية كالإجماع والقياس ونحوها .

  وبعضهم يضيف قيدا في التعريف فيقول : " معرفة الأحكام الشرعية العملية، التي طريقها الاجتهاد.." ليخرج العلم بضروبات الدين كوجوب الصلوات الخمس، وحرمة الفاحشة فهذه لا تسمى فقهاً على حد هذا التعريف

فكلمة الفقه إذا أطلقت بناء على هذا التعريف إنما يقصد بها الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية بنوع من الاجتهاد دون ما يشترك فيه عامة المسلمين. 

وإن كان الفقيه ممن لا يستنبط الأحكام من أدلتها ولكن لديه إلمام بالفروع الفقهية وأدلتها التي استندت إليها فيقال الفقه هو : معرفة الأحكام العملية .

 وقد تجتمع هذه المعاني الثلاثة في الشخص الواحد .

 والشريعة لا ترادف الفقه فهي أعم منه وهو أخص منها.

   بناء على ما سبق: من هو الفقيه ؟

 أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى مصطلح الفقيه فقال : " نَضَّرَ الله امرَأً سَمِعَ منَّا حديثاً فحفِظَه حتىِ يُبَلَّغَهُ، فَرُبَّ حامِلِ فقهٍ إلى مَن هو أفقَهُ منه، ورُبَّ حاملِ فقهٍ ليس بفقيهٍ" رواه أبوداود .

 الفقيه بناء على التعريف العام: من أحاط فهمه بمجالات الشريعة كلها وكانت لديه القدرة على الاجتهاد والاستنباط .

 روى الطبراني في المعجم الأوسط عَنْ حَوْشَبِ بْنِ عَقِيلٍ، أَنَّ رَجُلًا حَدَّثَ عِنْدَ الْحَسَنِ بِحَدِيثٍ، فَقَالَ الْحَسَنُ: «مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا؟» قَالَ: الْفُقَهَاءُ. قَالَ: «وَهَلْ رَأَيْتَ بِعَيْنِكَ فَقِيهًا قَطُّ؟» ثُمَّ قَالَ: «أَتَدْرِي مَنِ الْفَقِيهُ؟ الْفَقِيهُ: الزَّاهِدُ فِي الدُّنْيَا، الرَّاغِبُ فِي الْآخِرَةِ، الْبَصِيرُ بِهَذَا الدِّينِ، الْمُتَمَسِّكُ بِالْعِلْمِ» وروى البيهقي في شعب الإيمان عَنْ هِشَامِ بْنِ حَسَّانَ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى الْحَسَنِ فَقَالُوا: هَذَا فَقِيهٌ، فَقَالَ الْحَسَنُ: " وَتَدْرُونَ مَنِ الْفَقِيهُ؟ إِنَّمَا الْفَقِيهُ الْعَالِمُ فِي دِينِهِ، الزَّاهِدُ فِي دُنْيَاهُ، الدَّائِمُ عَلَى عِبَادَةِ رَبِّهِ " 

 وبناء على التعريف الخاص: فالفقيه كما قال بعض الأصوليين: هو من قامت به ملكة الاستنباط لهذا النوع من الأحكام وصار الفقه سجية له.

 ثم صار اسم الفقيه يطلق على من له معرفة بالأحكام الشرعية العملية ولو عن طريق الأخذ والتفهم لأقوال الفقهاء والحفظ عنهم .

 وهنا إشكال أورده بعضهم وهو : قلتم أن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية .. فيلزم من ذلك أن لا يسمى فقيها إلا من علم تلك الأحكام كلها وهذا لا يجتمع لواحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت عن العلماء توقفهم في بعض المسائل، ولم يمنع ذلك من إطلاق وصف الفقه عليهم ولم يخرجوا من الفقهاء لتوقفهم .

الجواب: المراد بالعلم بتلك الأحكام ليس حضورها في ذهن العالم بالفعل وإنما حضور أكثرها في ذهنه، وقدرته على استنباط بعضها بعد النظر والاستنباط، فيكون علمه لبعضها بالفعل، وللباقي بالقوة القريبة بحيث يستطيع معرفتها دون حاجة إلى تعلم علم جديد "

(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله ص 13 بتصرف )

 

ثانياً: أهمية دراسة الفقه بالمعنى الخاص.

 أولاً: تحقيق العبودية لله تعالى بفعل ما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، فإن قوله تعالى : "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ " يشمل إفراد الله بالعبادة، وفعل العبادات التي أمر الله بها خلقه ، ولا تم ذلك إلا بفقه أوامره ونواهيه .

بل لا تتحقق الولاية والمحبة للعبد إلا بأن يتقرب إلى الله بما افترضه عليه ثم يزيد ذلك بالنوافل ، وهذا لا يتحقق إلا بالفقه قال صلى الله عليه وسلم : "إن الله قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه"

 ثانياً: قبول الله لهذه الأعمال يرتبط بأمرين الأول: الإخلاص ، ثانيا المتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن تقع العبادة على مراد الله تعالى ، وإلا فإنها سترد على صاحبها ولن تقبل منه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: " من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد " ، ولن يتم ذلك إلا بالفقه .

 

ثالثاً: حصول الخيرية للفقيه كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم : " من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين "

 رابعاً: تعلم الفقه وتعليمه نوع من الجهاد في سبيل الله تعالى ولذلك قال تعالى : " وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ "

وقوله : " لينفروا كافة " فالنفير نفير جِهَاد على أصله، فَإِنَّهُ حَيْثُ اسْتعْمل إِنَّمَا يفهم مِنْهُ الْجِهَاد ، كما في قوله تعالى : " انْفِرُوا خِفَافًا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنْفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ "

قال ابن القيم : " فَهُوَ ترغيب فِي التفقه فِي الدّين وتعلمه وتعليمه فَإِن ذَلِك يعدل الْجِهَاد بل رُبمَا يكون أفضل مِنْهُ "

وقال السعدي رحمه الله في فتوى الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب : " ومن أعظم الجهاد سلوك طرق التعلم والتعليم فإن الاشتغال بذلك لمن صحت نيته لا يوازيه عمل من الأعمال لما فيه من إحياء العلم و الدين وإرشاد الجاهلين والدعوة إلى الخير والنهي عن الشر، والخير الكثير الذي لا يستغني العباد عنه"

 خامساً: تعلم الفقه وتعليمه سبب لمضاعفة الأجور وزيادة الحسنات، فإن الفقيه يدل الناس على طريقة عبادتهم لربهم، وقد أمر الله الناس بالرجوع إليهم فقال : " فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ " ، فإذا بينوا لهم الحلال والحرام وطريقة فعل العبادات كان لهم مثل أجورهم دون أن ينقص من أجور العاملين شيء قال رسولُ الله-صلى الله عليه وسلم - قال: "مَنْ دعا إلى هدىً، كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه لا يَنقُصُ ذلك من أجورِهم شيئاً "

 ومن جهة أخرى : أهل الفقه أكثر الناس نفعا للناس، والعمل إذا  كان نفعه متعديا كان أجره مضاعفا أكثر من العمل القاصر، قال الشيخ السعدي رحمه الله في فتوى الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب " ومن الأعمال المضاعفة : العمل الذي إذا قام به العبد شاركه فيه غيره، فهذا أيضا يضاعف بحسب من شاركه، ومن كان هو سبب قيام إخوانه المسلمين بذلك العمل فهذا بلا ريب يزيد أضعافا مضاعفة على عمل إذا عمله العبد لم يشاركه فيه أحد بل هو من الأعمال القاصرة، ولهذا فضل الفقهاء الأعمال المتعدية للغير على الأعمال القاصرة " ا.هـ  

 سادساً: أهل الفقه أقدر الناس على بيان الأحكام لما يستجد من الحوادث والنوازل والمستجدات، فلا يستطيع الناس الإقدام عليها إلا بعد سؤالهم، ولا يعرفون ما يترتب عليهم إلا بعد اللجوء إليهم .

 سابعاً: الفقه بأحكام الحلال والحرام سبب لتحقيق الهداية إلى صراط الله المستقيم، والجهل بهما من أسباب الضلال والانحراف، وخير دليل على ذلك الخوارج وأفعالهم.

 

ثالثا : مجالات الفقه

ما هي المجالات التي يعتني بها الفقه الإسلامي ؟

 أولاً: العبادات وتشمل الصلاة والزكاة والصيام والحج وما يندرج تحتها من مسائل وفروع.

 ثانياً: المعاملات وتطلق على البيوع بأنواعها (بيع بأنواعه –إيجار – القرض – الرهن- الكفالة – الحوالة- الوكالة – الشركات وأنواعها  ...)

 ثالثاً: الأحوال الشخصية وتشمل الزواج والطلاق والفراق وأنواعه والنفقات والعدة والحضانة والميراث ويسمى بكتاب الفرائض والوصية

 رابعاً: الجهاد وأحكامه ويسمى كذلك بكتاب السير

 خامساً: الجنايات من الحدود والقصاص والديات والتعازير وقتال أهل البغي وحكم المرتد

 سادساً: القضاء والشهادات والإقرار والدعاوى والبينات والفتيا

 سابعاً: الأيمان  والنذور والكفارات

 ثامناً: العتق والتدبير والمكاتبة وأحكام أم الولد

 تاسعاً: الأطعمة والصيد والذكاة

 عاشراً: أحكام السبق والرمي.

 

رابعاً: حكم تعلم الفقه

 يجب وجوبا عينيا على كل مسلم أن يتعلم من الفقه ما يصلح به أمر دينه وما يعتبر من ضروريات الإسلام كأحكام الصلاة وما يتعلق بها، وإذا صار عنده مال وجب عليه أن يتعلم أحكام الزكاة، وإذا قرب شهر الصوم وجب عليه تعلم أحكامه، وإذا أراد الحج وجب عليه تعلم أحكامه، وهكذا إذا أراد البيع .

 وأما ما لا يحتاجه من الأحكام كالقضاء وعلم الفرائض ونحوه فإنه يجب على الأمة وجوبا كفائيا .

 ويجب على الدولة المسلمة أن توفر الجامعات التي تخرج الفقهاء والقضاة ليسدوا الفراغ في المجتمع المسلم فيقوموا بالفرض الكفائي