آداب قضاء الحاجة


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات

     الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، أما بعدُ:

جاء اليهودُ إلى سلمان الفارسي رضي الله عنه فقالوا: لقد عَلَّمَكُمْ نَبِيُّكُمْ كُلَّ شَيْءٍ حَتَّى الْخِرَاءَةَ فَقَالَ: أَجَلْ (لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ)([1])، فالإسلام علَّمنا كل شيء.

وآداب قضاء الحاجة تشمل أقوالاً وأفعالاً يُشرع للمسلم اتباعها: فهناك أشياء واجبٌ فعلها عند قضاء الحاجة، وهناك أشياءٌ مستحبة، وهناك أشياء محرم فعلها، وهناك أشياء مباحة، وهكذا...

والحاجة: كنايةٌ عن خروج البول والغائط، وهو مأخوذ من قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ عَلَى حَاجَتِهِ، فَلَا يَسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ، وَلَا يَسْتَدْبِرْهَا)([2]).

آداب قضاء الحاجة:

 1- يستحب تعلُّم هذه الآداب، وقد يجب أحياناً.

 2- يستحب عدم اصطحاب ما فيه اسم الله؛ لأن ذلك من تعظيم شعائر الله، ولا يحرم ذلك لعدم ثبوت ما يمنع ذلك، وخاصة إذا حفظه من التلوث بالنجاسات.

 3- يستحب الابتعاد والتَسَتُّر عن الناس عند إرادة قضاء الحاجة، لفِعْلِهِ صلى الله عليه وسلم كما في صحيح سنن أبي داود([3])، ولا يستحب الاستتار بشيءٍ إذا لم يوجد أحدٌ من الناس، لعدم ثبوت شيء في ذلك.

 4- لا يجوز التخلِّي في الطُرُقِ والظِلالِ والمواردِ، لحديث: (اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ: الْبَرَازَ فِي الْمَوَارِدِ، وَقَارِعَةَ الطَّرِيقِ، وَالظِّلَّ)([4]).

والموارد هي: المواضع التي يأتيها الناس، كالأنهار والعيون والآبار، وأبواب المساجد وغيرها.

 5- يستحب قول: (بسم الله ، اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث) لما ثبت عن أنس قال: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الخَلاَءَ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الخُبُثِ وَالخَبَائِثِ)([5]).

ولِما ثبت عند الترمذي وابن ماجه مرفوعاً: (سَتْرُ مَا بَيْنَ أَعْيُنِ الجِنِّ وَعَوْرَاتِ بَنِي آدَمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُهُمُ الخَلاَءَ، أَنْ يَقُولَ: بِسْمِ اللَّهِ)([6]).

وفي مصنف ابن أبي شيبة عن أنس رفعه: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ قَالَ: بِسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبُثِ وَالْخَبَائِثِ)([7]).

قال الشيخ الألباني رحمه الله: (اعلم أنه ليس في شيء من هذه الأحاديث أو غيرها الجهر الذي ذكره المؤلف حفظه الله، فاقتضى التنبيه)([8]).

 6- يجوز الاستنجاء بالماء أو بالحجارة، أو ما يقوم مقامهما، كالورق وكل منقٍ، وهناك أحاديث في النهي عن الاستجمار بالرجيع والعظم والحممة، فيجوز الاستنجاء بغيرها، ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الماء والحجارة.

 7- يستحب دلك اليد بالتراب بعد الاستنجاء: لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى حَاجَتَهُ، ثُمَّ اسْتَنْجَى مِنْ تَوْرٍ، ثُمَّ دَلَكَ يَدَهُ بِالْأَرْضِ)([9])، واستعمال الصابون ونحوه يجزئ عن ذلك.

 8- لا يجوز تحادث اثنين على غائطهما ينظر كل منهما إلى عورة صاحبه، لما أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (لَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ عَلَى غَائِطِهِمَا، يَنْظُرُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا إِلَى عَوْرَةِ صَاحِبِهِ، فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَمْقُتُ عَلَى ذَلِكَ)([10]).

 9- يجوز الكلام المباح حال قضاء الحاجة لعدم صحة ما يمنع ذلك، وإن كان الكلام في نفسه مستهجناً حال قضاء الحاجة.

 10- لا يجوز ذكر الله تعالى أثناء قضاء الحاجة: لما رواه الجماعة إلا البخاري عن ابن عمر رضي الله عنه قال : (مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَبُولُ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ السَّلَامَ)([11])، وكذلك: ما رواه ابن ماجه عن جابر رضي الله عنه (إِذَا رَأَيْتَنِي عَلَى مِثْلِ هَذِهِ الْحَالَةِ، فَلَا تُسَلِّمْ عَلَيَّ، فَإِنَّكَ إِنْ فَعَلْتَ ذَلِكَ لَمْ أَرُدَّ عَلَيْكَ)([12])، فنهاه عن السلام وهو واجب، فيدل على تحريم ذكر الله أثناء قضاء الحاجة، فلا تجوز الأذكار الشرعية وإجابة المؤذن وتشميت العاطس وتلاوة القرآن وذكر الله حال قضاء الحاجة.

 11- لا يجوز مسُّ الذكر باليمين أثناء التبول: لما في الصحيحين عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (لَا يُمْسِكَنَّ أَحَدُكُمْ ذَكَرَهُ بِيَمِينِهِ وَهُوَ يَبُولُ)([13]).

 12- ولا يجوز التمسُّح والاستنجاء من الخلاء باليمين، لحديث أبي قتادة السابق: (وَلَا يَتَمَسَّحْ مِنَ الْخَلَاءِ بِيَمِينِهِ)([14]).

 13- وليس من السُنَّة الجمع بين الحجارة والماء عند الاستنجاء، لعدم صحة حديث الجمع بينهما في قصة أهل قباء([15]).

14- يجب التنزه من البول والاستتار من رشاشه، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: (تَنَزَّهُوا مِنَ الْبَوْلِ فَإِنَّ عَامَّةَ عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْهُ)([16])، ولحديث الَذَيْنِ يعذبان في قبريهما، وإنَّ أحدهما كان لا يستتر من بوله.

 15- ومن آداب قضاء الحاجة: أنه لا يجوز استقبال واستدبار القبلة ببول أو غائط، في الفضاء والبنيان، على القول الراجح من أقوال العلماء، لظاهر أحاديث النهي القولية، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: (إِذَا أَتَيْتُمُ الْغَائِطَ فَلَا تَسْتَقْبِلُوا الْقِبْلَةَ، وَلَا تَسْتَدْبِرُوهَا بِبَوْلٍ وَلَا غَائِطٍ، وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا)([17])، قال أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه: (فَقَدِمْنَا الشَّامَ فَوَجَدْنَا مَرَاحِيضَ قَدْ بُنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَةِ، فَنَنْحَرِفُ عَنْهَا وَنَسْتَغْفِرُ اللهَ).

ومن الأدلة أيضاً: القياس الصحيح: فقد صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: (مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلَتُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ)([18]).

فالتفل تجاه القبلة محرم مطلقاً في البنيان والفضاء: فالبول والغائط تجاهها محرم من باب أولى، أما ما ورد مِن فعله صلى الله عليه وسلم فهي حكاية فِعل لا عموم لها، والقول مقدم على الفعل، والحاضر على المبيح، ولا يلحق بالكعبة المسجد النبوي وبيت المقدس ولا القَمَرَانِ لحديث أبي أيوب المتقدم: (وَلَكِنْ شَرِّقُوا أَوْ غَرِّبُوا).

 16- لا يجوز الاستنجاء بأقل من ثلاثة أحجار: لحديث سلمان عند مسلم والأربعة قال: (لَقَدْ نَهَانَا صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةَ لِغَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِالْيَمِينِ، أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَحْجَارٍ)([19]) وإذا لم يحصل الإنقاء بثلاثة أحجار تجوز الزيادة حتى ينقي، ويستحب الإيتار، لحديث: (إِذَا اسْتَجْمَرَ أَحَدُكُمْ فَلْيُوتِرْ)([20])، ولم يرد دليل صحيح في كيفية استعمال الأحجار([21]).

 17- الاستجمار بثلاثة أحجار للغائط فقط: أما الخارج من القُبل كالبول والمذي فلا عدد فيه لعدم وجود الدليل، والدليل في الغائط فقط.

 18- لا يجوز الاستنجاء بالرجيع: وهو الرَوَث؛ لأنه رجس، أي: حرام، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالعظم؛ لأنه طعام الجن كما في البخاري([22])، فقد صح النهي عن الاستنجاء بهما في حديث سلمان  رضي الله عنه: (أنَّ رسولَ اللهِ نهانا عن... أَوْ أَنْ نَسْتَنْجِيَ بِرَجِيعٍ أَوْ بِعَظْمٍ)([23]).

وكذلك لا يجوز الاستنجاء بما له حرمة: كورق التفسير والحديث وكتب الدين، وكذلك لا يجوز الاستنجاء بالحمم، وهو الفحم، لما رواه أبو داود مرفوعا: (يَا مُحَمَّدُ: انْهَ أُمَّتَكَ أَنْ يَسْتَنْجُوا بِعَظْمٍ أَوْ رَوْثَةٍ أَوْ حُمَمَةٍ، فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى جَعَلَ لَنَا فِيهَا رِزْقًا)([24])

 19- يقوم غير الحجارة مما ينقي مقامهما في الاستنجاء: لأن الأمر بالحجارة خرج على الغالب؛ لأنه المتيسر، وللنهي عن الاستجمار بالعظم والروث والحمم، فيفهم منه أن غيرها من الأشياء كالورق والخِرَقِ وغيرها يُطَهِّرُ ذلك.

20- يستحب قول: (غُفرانَك) إذا فرغ من قضاء حاجته: لما أخرجه الخمسة، وهو في صحيح سنن أبي داود عن عائشة (أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا خَرَجَ مِنَ الغَائِطِ قَالَ: غُفْرَانَكَ)([25]).

 21- ويجوز التبول قائماً إذا أَمِنَ الرشاش على القول الراجح، لما أخرجه الستة عن حذيفة رضي الله عنه قال: (أَتَى النَّبِيُّ صلّى الله عليه وسلم سُبَاطَةَ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا)([26]).

وذكر ابن حجر في الفتح: (ثبوت ذلك عن عمر وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم أنهم بالوا قياماً)([27])؛ ولأنه لم يثبت عن النبي في النهي عن ذلك شيء.

 22- يجوز التبول في الجحر: وهو مكان اختباء بعض الحيوانات كالضب والفأرة وغيرهما، لعدم صحة حديث قتادة عن عبد الله بن سرجس في النهي عن ذلك([28]).

 23- ولا يجب الاستنجاء من خروج الريح: وذكر ابن قدامة في المغني الإجماع على عدم وجوب الاستنجاء على مَن خرج منه ريح([29])، ولم يصح النهي عن ذلك لضعف حديث (مَن استنجى من ريحٍ فليس منا)([30]).

 24- لم تأتِ كيفية معينة لقضاء الحاجة في حديث صحيح.

 25- لا يجوز البول في الماء الراكد أو المُسْتَحَمّ، لحديث جابر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يُبال في الماء الراكد([31]).

ولحديث عبد الله بن مغفل قال: (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي مُسْتَحَمِّهِ ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ)([32]).

 

 26- ومن آداب قضاء الحاجة: رفع الثوب عند الدنو من الأرض: لحديث: (كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَرَادَ الْحَاجَةَ لَمْ يَرْفَعْ ثَوْبَهُ حَتَّى يَدْنُوَ مِنَ الْأَرْضِ)([33]).

 27- ومن الآداب: غسل المقعدة ثلاث مرات: لما ثبت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يغسل مقعدته ثلاثاً([34]).

 28- جواز البول في الإناء أو الطست لمرضٍ أو بردٍ أو نحو ذلك: عن أميمة بنت رقيقة قالت: (كَانَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَحٌ مِنْ عَيْدَانٍ يَبُولُ فِيهِ، وَيَضَعُهُ تَحْتَ السَّرِيرِ)([35]).

 29- يجوز الاستنجاء بالماء الطهور ويشمل الأنواع التالية: ماء المطر، والثلج، والبَرَد، مياه العيون والآبار والينابيع، وماء البحر، وماء زمزم، والماء الأجن المتغير بطول المكث أو بمخالطة طاهر لا يمكن صونه عنه كالطحلب، وورق الشجر، والصابون وغيرها، والماء الذي خالطته نجاسة ولم تغير طعمه أو لونه أو رائحته، والماء المستعمل إذا بقي طاهراً، والماء المسخن بالشمس والحطب وغيرها.

 30- لا يجوز الاستنجاء بالماء النجس: وهو ما تغير لونه أو طعمه أو ريحه بمخالطة نجس.

 31- لا يجوز الاستنجاء بالماء الطاهر غير المطهر: وهو ما خالطه طاهر فغير اسمه حتى صار صبغاً أو خلاً أو عصيراً أو مرقاً، أو ماء ورد، أو نحو ذلك.

هذه بعض آداب قضاء الحاجة

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


 


([1]) صحيح مسلم برقم (262)، وهو عند الأربعة.

([2]) صحيح مسلم برقم (265).

([3]) في صحيح سنن أبي داود برقم (2)، (عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد البراز انطلق حتى لا يراه أحد).

([4]) مستدرك الحاكم برقم (594)، وله شواهد من حديث معاذ بن جبل عند أبي داود (26)، وابن ماجه (328).

([5]) متفق عليه: رواه البخاري برقم (142) ومسلم برقم (375).

([6]) سنن الترمذي برقم (606)، وصححه الألباني في صحيح الجامع برقم (3611).

([7]) صحيح الجامع الصغير برقم (4714).

([8]) تمام المنة (ص85).

([9]) سنن ابن ماجه برقم (358).

([10]) سنن ابن ماجه برقم (342)، و راجع سلسلة الأحاديث الصحيحة للألباني رقم (197 ، 3120).

([11]) سنن النسائي برقم (37).

([12]) سنن ابن ماجه برقم (352 )، وهو في السلسلة الصحيحة للألباني برقم (197).

([13]) متفق عليه: رواه البخاري برقم (153)، ومسلم برقم (267) واللفظ له.

([14]) تقدَّم تخريجه.

([15]) راجع تمام المنة للألباني (صـ65).

([16]) سنن الدار قطني برقم (459 )، وهو في صحيح الجامع (3002).

([17]) متفق عليه: رواه البخاري برقم (394) ومسلم برقم (264)، واللفظ له.

([18]) سنن أبي داود برقم (3824)، وهو في الصحيحة برقم (222).

([19]) تقدَّم تخريجه.

([20]) صحيح مسلم برقم (239).

([21]) راجع السلسلة الضعيفة رقم (969).

([22])  في صحيح البخاري (3860) قوله صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: (ابْغِنِي أَحْجَارًا أَسْتَنْفِضْ بِهَا، وَلاَ تَأْتِنِي بِعَظْمٍ وَلاَ بِرَوْثَةٍ»... فَقُلْتُ: مَا بَالُ العَظْمِ وَالرَّوْثَةِ ؟ قَالَ: هُمَا مِنْ طَعَامِ الجِنِّ).

([23]) تقدَّم تخريجه.

([24]) صحيح سنن أبي داود برقم (30)،

([25]) صحيح سنن أبي داود (23).

([26]) متفق عليه: رواه البخاري برقم (224) ومسلم برقم (237).

([27]) الفتح (1/330).

([28]) راجع تمام المنة للألباني (صـ61).

([29]) المغني (1/111).

([30]) ضعيف الجامع الصغير (5411)، والإرواء (49).

([31]) في صحيح مسلم (281) (عَنْ جَابِرٍ: عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُبَالَ فِي الْمَاءِ الرَّاكِدِ).

([32]) صحيح سنن أبي داود (22).

([33]) سنن الترمذي برقم (14)، وهو في الصحيحة برقم (1071).

([34]) سنن ابن ماجه برقم (356)، وهو عند أحمد وغيره.

([35]) صحيح سنن النسائي برقم (32).