أحكام صلاة الكسوف


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتِ أعمالنا، من يهده الله فلا مضلّ له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهدُ أن لا إله إلاّ الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

مقدّمـة:

      كان من هدي النبيِّ -صلى الله عليه وسلم- أنه كان إذا حزبه أمرٌ صلَّى، وكان يهتم بما يحدث من الظواهر الكونية بإذن الله تعالى، ويحث الناس على الحذر منها ويدعو الله أن يسلموا من شرِّها ويسألوه من خيرها، كما روى مسلم (899) عن عائشة رضي الله عنها قالت: (كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إذا كان يوم الريح  والغيم عُرف ذلك في وجهه، وأقبـل وأدبر، فإذا مطرت سُرَّ به وذهب عنه ذلك، قالت عائشة: فسألته فقال: (إنِّي خشيت أن يكون عذابًا سُلِّط على أمّتي)، وكذلك ما رواه مسلم عن عائشة أيضًا قالت: (كان النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- إذا عصفت الريـح قال: اللهم إني أسألك خيرها وخيرَ ما فيها وخيرَ ما أُرسلت به وأعـوذ بك من شرِّها وشرِّ ما فيها وشرِّ ما أُرسلت به)، ومن ذلك أيضًا هديه -صلى الله عليه وسلم-  حين ظهرت علامة الكسوف.

 

فما معنى الكسوف والخسوف؟ وما هي أحكام صلاة الكسوف؟

قال في لسان العرب (9/298) (كسف القمرُ يكسفُ كسوفًا، وكذلك الشمسُ ذهب ضوؤها واسودت) والمشهور في استعمال الفقهاء أن الكسوف للشمس والخسوف للقمر، والصحيح أن الخسوف للقمر والشمس إذا ذهبَ جميع ضوئهما كلُّه، والكسوف إذا ذهب بعض ضوئهما لأن الله تعالى قال: ]وخسف القمر[ سورة القيامة (8) وقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- (إن الشمس والقمرَ آيتان من آيات الله، لا ينخسفان لموتِ أحدٍ ولا لحياته ...) رواه البخاري (1044)، وقالت عائشة: ( خسفت الشمسُ في عهد رسول الله...) البخاري (1043) ، فالخسوف والكسوفُ يطلقان على الشمس وعلى القمر كما في النصوص التي جاءت بلسان العرب .

أمـا سبب كسوف الشمس والقمر فيقول ابن القيّم في مفتاح دار السعادة (4/99): ( أما سبب كسوف الشمس فهو توسط القمر بين جرم الشمس وبين أبصارنا ... ثم قال: وأما سبب خسوف القمر فهو توسط الأرض بينه وبين الشمس حتى يصير القمـر ممنوعـًا من اكتساب نور الشمس ويبقي ظلام ظل الأرض في ممرِّه ...)

 

وقد وردت في الكسوف أحاديث منها:-

(1) في صحيح البخاريُّ رقم (1044) عن عائشة أنها قالت: ( خَسفَتِ الشمسُ في عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-   فصلّى رسولُ الله بالناس، فقام فأطال القيام، ثمَّ ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام وهو دون القيام الأول، ثم ركع فأطال الركوع وهو دون الركوع الأول، ثم سجد فأطال السجود، ثمَّ فعل في الركعة الثانية مثل ما فعل في الأولى، ثم انصرف، وقد انجلتِ الشمسُ ، فخطبَ الناسَ، فحمد اللهَ وأثنى عليه ثم قال: (إنّ الشمسَ والقمرَ آيتان من آياتِ الله، لا ينخسفان لموت أحدٍ ولا لحياتِه، فإذا رأيتُم ذلك فادعوا اللهَ وكبِّروا وصلُّوا وتصدقوا ...) فتح الباري (2/529).

(2) وفي رواية عن البخاري رقم (1043) عن المغيرة بن شعبة قال (كسفت الشمسُ، على عهد رسول الله يوم مات إبراهيمُ .... ) .

(3) وفيه أيضاً رقم (1040) عن أبي بكرة قال (كنَّا عند رسول الله فانكسفت الشمسُ، فقام النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يجرُّ رداءَهُ حتى دخل المسجدَ، فدخلنا، فصلَّى بنا ركعتين حتى انجلت الشمسُ)

 4) وفيه أيضاً رقم (1045) عن عبد الله بن عمرو قال:( لما كسفت الشمسُ على عهد رسول الله نوديَ: إنّ الصلاةَ جامعةٌ) .

(5) وفي حديث أبي بكرة (إنّ الشمسَ والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموتِ أحدٍ، ولكنّ الله تعالى يخوِّف بهما عباده ) صحيح البخاري رقم (1048) .

(6)   وفي حديث عائشة (وانصرف ، فقال ما شاء اللهُ أن يقول  ثم أمرهُم أن يتعوّذوا من عذاب القبر ) رقم (1050) .

(7)   وفي البخاري أيضاً (1054) عن أسماء قالت: (لقد أمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- بالعتَاقة في كسوف الشمس).

(8) وفي البخاري أيضاً (1059) عن أبي موسى رفعهُ ( ... فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكره ودعائِه واستغفاره) فتح 2/545 .

(9)   وفيه أيضاً (1065) عن عائشة (جهر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخسوف بقراءتِه ....) .

والأحاديثُ كلُّها في قصَّة واحدة لأن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- لم يصلِّ الكسوف إلاّ مرّة واحدة قيل في 10هـ وقيل في 9هـ وهذا الذي رجحه ابن تيمية رحمه الله في التوسل والوسيلة ص86 وابن حجر في الفتح (2/362) والشوكاني في السيل الجرار (1/322).

 

أحكام صلاة الكسوف: منها:

 (1) حكمُ صلاة الكسوف: قال ابن حجـر (فتح 2/527): قولُه (باب الصلاة في كسـوف الشمس) أي مشروعيتها، وهو أمرٌ متفقٌ عليه، لكن اختُلفَ في الحكم وفي الصفة، فالجمهورُ على أنها سنّة مؤكدةٌ، وصرِّح أبو عوانه في صحيحه بوجوبها، ونقَلَ الزَّينُ بنُ المنيِّر عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعضُ مصنِّفيِ الحنفيةِ أنها واجبةٌ).

والرّاجحُ والله أعلمُ القولُ بالوجوب وهو قول أبي عوانة في صحيحه (2/398) قال: بيانُ وجوبِ صلاة الكسوف، وذكر الأوامر في ذلك وهو قول ابن خزيمة في صحيحه (2/308) قال: باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس والقمر ...)، ومال إلى ذلك الشوكانيُّ في السيل الجرّار (1/323) ، وأقرَّهُ صديق حسن خـان في الروضـة النديـة، ورجحه الألبـانيُّ في تمام المنّـة ص (261).

والأدلّةُ على الوجوب هي: قوله -صلى الله عليه وسلم- (فإذا رأيتموها فصلُّوا) والأمرُ للوجوب، وفي رواية (فقوموا فصلُّوا)، وفي رواية (فافزعوا إلى الصلاةِ) وفي رواية (وصلّوا حتى ينجلي) وهذه الروايات كلُّها في البخاري كما مرّ معنا.

 

(2) صلاة الكسوف جماعة في المسجد وفرادى، وتجوز في البيوت: قال البخاريُّ: باب صلاة الكسوف جماعـةً، ثم قال: وصلى ابنُ عباسٍ لهم في صفَّة زمزم، وجمع عليُّ بن عبد الله بن عباس، وصلَّى ابنُ عمرَ. قالت عائشةُ: (خسفت الشمسُ في حياة رسول الله، فخرج إلى المسجـد، فصفَّ الناسُ وراءهُ، فكبَّر ...) البخاري (1046) . وعن أبي بكرة قال: (كنا عند رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فانكسفت الشمسُ فقام النبيُّ حتى دخل المسجد، فدخلنا، فصلَّى بنا ركعتين ...) البخاري (1040). قال ابنُ حجر (قوله باب صلاة الكسوف جماعة) أي وإن لم يحضر الإمامُ الراتبُ فيؤُم لهم بعضُهم وبه قال الجمهور) فتح (2/540). قال الشوكانيُّ: (وقد ذهب مالكُ والشافعيُّ وأحمدُ وجمهور العلماء إلى أن صلاة الكسوف تسنُّ الجماعةُ فيها) نيل الأوطار – الجزء الثالث ص 334.

 

(3) صفةُ صلاة الكسوف: الرّاجحُ أنها ركعتان في كل ركعة ركوعان، وهو قول الجمهور. قال ابنُ رشد في بداية المجتهد: (ذهب مالكٌ والشافعيٌ وجمهور أهل الحجاز وأحمد إلى أن صلاة الكسوف ركعتان في كل ركعة ركوعان). وذهب أبو حنيفة إلى أن صلاة الكسوف ركعتان على هيئة صلاة العيد والجمعة وأخذ برواية (فصلَّى بنا ركعتين) البخاري (1040)، وعند النسائي (كما تصلَّون) والجواب: كما تصلُّون الكسوف.

 

أما أدلة الجمهور فهي:-

1- حديث عائشة عند البخاري (1044) وفيه بيانُ أنها ركعتان بأربع ركوعات.

2- قولها (ثم فعل في الركعة الثانية مثلَ ما فعلَ في الأولى) حديث (1044) البخاري.

3- قولها في رواية (ثم قال في الركعة الآخرةِ مثل ذلك ، فاستكمل أربع ركعات في أربع سجدات) صحيح البخاري (1046).

4- حديث ابن عباس أيضًا قال: انخسفت الشمسُ على عهد رسول الله -صلى الله عليه وسلم- فصلَّى رسول الله فقام قيامً طويلاً نحوًا من قراءة سورة البقرة، ثم ركع ركوعًا طويلاً، ثم رفع فقام قيامًا طويلاً وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعًا طويلاً وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ... ثم ذكر في الثانية مثل ذلك) البخاري (1052).

5- وحديث عبد الله بن عمرو (فركع النبيُّ ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة، ثم جلس) البخاري (1051).

 

(4) صلاة الكسوف لا أذان لها ولا إقامة وإنّما قول الصلاةُ جامعة: لأنه لم يثبت في شيئٍ من الأحاديث أذانٌ أو إقامةٌ لصلاة الكسوف، والروايات في صلاة الكسوف تقول (خسفت الشمسُ فخرج رسول الله إلى المسجد، فصفَّ الناس وراءه فكبَّرَ). والثابتُ قولُ (الصلاةُ جامعةٌ): قال البخاريُّ رحمه الله: باب النداءِ بالصلاة جامعة في الكسوف وذكر حديث َعبدالله بن عمرو قال: (لما كسفت الشمسُ على عهد رسول الله نودي: إنّ الصلاة جامعة) فتح 2/533 حديث 1045 وبوّب عليه البخاري بقوله (باب النداء بالصلاة جامعة في الكسوف).

قال ابنُ حجر في الشرح (وصرَّح الشيخان في حديث عائشة بأن النبيَّ -صلى الله عليه وسلم- بعث مناديًا فنادى بذلك، قال ابن دقيق العيد: هذا الحديثُ حجَّةٌ لمن استحب ذلك، وقد اتفقوا على أنه لا يُؤذَّنُ لها ولا يُقامُ) فتح 2/533 ، وقال ابن قدامة في المغني (2/274): (ويُسنّ أن ينادى لها: الصلاة جامعةٌ) وقال أيضاً: (ولا يُسنّ  لها أذانٌ ولا إقامة لأن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- صلاها بغير أذان ولا إقامة).

 

(5) القراءةُ في صلاة الكسوف: أي قراءة الإمام جهريةٌ أم سرِّيَّة؟

قال البخاريُّ رحمه الله (فتح 2/549) بابُ الجهر بالقراءة في صلاة الكسوف، ثم ذكر حديث عائشة (جهر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- في صلاة الخسوف بقراءتِه ..) حديث (1065). قال ابنُ حجر استُدلّ به على الجهر فيها بالنهار) ثم قال (وقد ورد الجهرُ فيها عن علي مرفوعًا وموقوفًا أخرجه ابنُ خزيمة وغيُره، وقال به صاحبا أبي حنيفة وأحمدُ واسحقُ وابنُ خزيمة وابنُ المنذر وغيرهُم من محدّثي الشافعية وابنُ العربي من المالكية – ثم ذكر الذين قالوا بالإسرار وأدلَّتهُم واهية – ثم قال (وعلى تقدير صحَّتها فمثبت الجهر معه قدرٌ زائدٌ فالأخذُ به أولى) فتح (2/550). ولا تقرأ الفاتحة بعد الركوع الأول وإنما يواصل قراءة القرآن وكذلك بعد الركوع الثالث في الركعة الثانية لأن كلّ ركعةٍ تقرأ فيها الفاتحة مرّة واحدة ولم يثبت عن رسول الله أنه قرأها بعد الركوع الأول، قالت عائشة: (ثم قام فأطال القيام) راجع فتح الباري (2/530).

 

(6) وقتُ صلاة الكسوف: قال ابنُ حجر (2/528) : قوله (فقوموا فصلُّـوا) استُـدلَّ به على أنه لا وقت لصلاة الكسوف معين، لأن الصلاة عُلِّقت برؤية (فإذا رأيتموها فقوموا فصلَّوا)، ورؤيتُهُ ممكنةٌ في كل وقت من النّهار، وبهذا قال الشافعيُّ ومن تبعهُ واستثنى الحنفيةُ أوقات الكراهة ... ثم قال: ورجَّح الأولَ بأن المقصود إيقاعُ هذه العبادةِ قبل الانجلاء وقد اتفقوا على أنها لا تقضى بعد الانجلاء ...).

قلتُ : وتُصلَّى ولو كانت في أوقات الكراهة فإنها من الصلوات ذوات الأسباب، والله أعلم.

 

(7) الخطبةُ في صلاة الكسوف: في (فتح 2/533) قال البخاريُّ رحمه الله: (بابُ خُطبةِ الإمام في الكسوف، وقالت عائشةُ وأسماءُ: خطبَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-) . قال ابنُ حجر في الفتح (2/534) قولُه (بابُ خُطبةِ الإمام في الكسوف) اختُلف في الخطبـة فيه: فاستحبها الشافعيُّ واسحق وأكثرُ أصحاب الحديث  وعند مالك الحديثُ وفيه ذكرُ الخطبةِ، وأجاب بعضُهم بأنه -صلى الله عليه وسلم- لم يقصد بها خطبةٌ بخصوصها وإنما أراد أن يبيّن أن الكسوف لا يكون لموت أحد، وتُعقِّبَ بما في الأحاديث الصحيحة من التصريح بالخطبة وحكايةِ أشراطها من الحمد والثناء والموعظة وغير ذلك). فالرّاجحُ أنها مستحبةٌ لفعله صلى الله عليه وسلَّم لها.

 

(8) صلاة النساء مع الرجال في الكسوف: أي في المسجد جماعةً:

قال البخاريُّ: بابُ صلاة النساءِ مع الرجال في الكسوف، وذكر حديث أسماء وعائشة وأنهما صلَّتا مع الناس، فيستحبُّ للنساء حضور الكسوف مع الجماعة، كما هو حال صلاة الجماعة.

 

(9) في الكسوف والخسوف تستحبُّ أشياء منها:

1-  الصدقةُ: للحديث (فإذا رأيتُم ذلك فادعوا الله وكبِّروا وصلُّوا وتصدَّقوا ...) البخاري (1044) وهو في فتح الباري لابن حجر (2/529) قال البخاريُّ: باب الصدقةِ في الكسوف.

2-  عتقُ الرقاب: قال البخاريّ: باب من أحبَّ العتاقةَ في كسوف الشمس، ثم ذكر حديث أسماء قالت (لقد أمر النبيُّ -صلى الله عليه وسلم-بالعتاقـةِ في كسوف الشمس) حديث (1054) وفي روايـة ( كانَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- يأمرهُم بالعتاقة ...) راجع فتح الباري (2/543).

3-  ذكرُ الله : قال البخاريُّ رحمه الله: بابُ الذِّكر في الكسوف. ثم ذكر حديث أبي موسى رفعه ( ... فإذا رأيتُم شيئًا من ذلك فافزعوا إلى ذكر الله ودُعائه واستغفاره) فتح 2/545 حديث 1059.

4-  الدعاءُ والاستغفار وخاصَّة التعوّذُ من عذاب القبر: قال البخاريُّ: بابُ التعوُّذ من عذاب القبر في الكسوف، ثم ذكر حديث عائشة وفي آخره: (.. وانصرف فقال ما شاء اللهُ أن يقول ثم أمرهُم أن يتعوّذوا من عذاب القبر) صحيح البخاري برقم (1050) وفتح الباري (2/538).

 

(10) فوائدُ وأحكام في صلاة الكسوف:

1-   الشمسُ والقمرُ لا ينكسفان لموت أحدٍ ولا لحياته.

2-   يستحبُّ طولُ القيام وطولُ الركوع والسجود وما بينهما، وطولُ القراءة.

3- الكسوف والخسوف لتخويف العبادِ وتذكيرهم بالقيامة ليتوبوا ويرجعوا ففي الحديث: (إنّ الله يخوِّفُ بهما عباده) صحيح البخاري (1048) وفتح الباري (2/536).

4-   يقال كسوف الشمسُ وخسوف الشمس وكذلك القمر – راجع كلام ابن حجر فتح 2/535.

5-   قال ابنُ حجر (كل ما ثبت أنه -صلى الله عليه وسلم- فعله فيها كان مشروعاً لأنها أصلٌ برأسه) فلا تقاسُ بالنافلة. فتح الباري (2/530).

6- قال ابنُ حجر: قوله (فأطال الركوع): العلماءُ اتفقُوا على أنه لا قراءة فيه وإنما فيه الذكرُ من تسبيح وتكبير ونحوهما). فتح 2/530. ثم قال: ولم يقع في هذه الرواية ذكرُ تطويلِ الاعتدال الذي يقع فيه السجودُ بعده ولا تطويلُ الجلوس بين السجدتين) .

7- ذكر ابنُ حجر قول ابنِ بطال أنه لا خلاف أن الركعة الأولى بقيامها وركوعيها تكون أطولُ من الركعة الثانية بقيامها وركوعيها – فتح 2/548 .

8- قال ابن باز رحمه الله (الصحيحُ أن من فاته الركوع الأول من صلاةِ الكسوف لا يُعتد بهذه الركعة ، وعليه أن يقضي ركعة أخرى بركوعين ..) مجلة البحوث الإسلامية العدد (13) ص98.

 

 

هـذه بعـضُ أحـكام وآداب صـلاة الكسـوف .
 وآخــر دعــوانا إن الحمـد لله رب العالميــن .،،،