هل كل مجتهد مصيب للحق؟


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم

  الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ علي خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن محمداً عبده، ورسوله أما بعد

مقدمـــة :

   فهذه المسألة من المسائل الأصولية في أبواب الاجتهاد والتقليدِ من كتب أصول الفقه، والخلاف فيها أدّى إلى آثارٍ خطيرةٍ سيئة بين المسلمين . فهل كل مجتهد مصيبٌ للحق والصواب، أم أن الحق والصواب واحدٌ من الأقوال وأنّ المجتهد المصيب له أجران، أجر على اجتهاده وأجرعلى إصابته للحق، والمجتهد المخطئ له أجرٌ واحد على اجتهاده ؟ اختلف العلماء على قولين :

القول الأول : قال النووي وهذا الاختلاف إنما هو في الاجتهاد في الفروع. القول الثاني : قال النووي فأما أصول التوحيد فالمصيبُ فيها واحدٌ بإجماع من يُعتدّ به ([1]) .

قلت : اختلف الناس في هذه المسألة من مسائل الاجتهاد في الفروع.

 [أقوال العلماء في مسائل الاجتهاد في الفروع]

1- قال: النووي رحمه الله قد اختلف العلماء في أنّ كلِّ مجتهد مصيب أم المصيب واحد وهو من وافق الحكم الذي عند الله تعالى، والآخر مخطئ لا إثم عليه لعذره، والأصح عند الشافعي وأصحابه أن المصيب واحد.

2- قال الشوكاني رحمه الله: المسائل الشرعية التي اختلفوا فيها : فذهب جمعٌ إلى أن كلَّ قول من أقوال المجتهدين فيها حق وأن كل واحدٍ منهم مصيب.

 3-  قال الماوردي رحمه الله: وهو قول أبي الحسن الأشعري والمعتزلة، وذهب أبو حنيفة ومالك والشافعي وأكثر الفقهاء إلى أن الحق في أحد الأقوال، ولم يتعين لنا وهوعند الله متعين لاستحالة أن يكون الشيء الواحد حلالاً وحراماً ([2]).

4 - قال الخطيب البغدادي رحمه الله: وذكر اختلاف العلماء في هذه المسألة ([3]) .

5- قال النووي رحمه الله: فيفهم من كلام أهل العلم أن الناس اختلفوا في هذه المسألة على قولين نذكرهما ، ومن قال بهما مع أدلتهما ثم نذكر الراجح منهما والجواب على المرجوح، وينبغي أن نعلم أن المجتهد هنا هو العالِم الذي يبذل وُسعَه وجُهده لتحصيل حكم شرعي([4]).

الشروط الواجب توافرها لدى المجتهد (العالم)

 

1- أن يكون عالماً بنصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالأحكام الشرعية.

2- أن يكون عارفاً بمسائل الإجماع والاختلاف في الأحكام الشرعيـة. 

3- أن يكون عالماً بلسان العرب بما يُمكنُه من تفسير ما ورد في الكتاب والسنة من الغريب ونحوه.

4- أن يكون عالماً بعلم أصول الفقه، وعلم مصطلح الحديث ليميّز بين الحق والباطل.

5- أن يكون عارفاً بالناسخ والمنسوخ من النصوص.

فالمسألة فيها قولان هما :-

القول الأول: أن الحق في واحدٍ من الأقوال المختلفة، وما سواه باطلٌ وخطأ؛ إلا أن الإثم موضوع عن المجتهد والمخطئ فيه؛ بل إن المجتهد المخطئ له أجرٌ واحدٌ على اجتهاده، والمجتهد المصيب له أجران؛ أجر على اجتهاده ،وأجرعلى إصابته للحق؛ لحديث «إِذَا اجْتَهَدَ الْحَاكِمُ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا اجْتَهَدَ فَأَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ» ([5]).

وممَّن قال بهذا القول جمهور أهل السنة وهو المشهور عن الأئمة الأربعة ومذاهبهم، ورجَّحه ابن حزم وابن عبد البر والشوكاني والمحققون من أهل العلم فقد ذكر الخطيب البغدادي بسنده إلى عبد الله بن المبارك أنه سُئل عن اختلاف أصحابِ محمد صلى الله عليه وسلم  كله صواب؟ فقال : الصواب واحدٌ والخطأ موضوع عن القوم ، أرجو ثم ساق بسنده أيضاً إلى مالك بن أنس أنه سُئل فقيل له : أترى لمن أخذ بحديثٍ حدثه ثقة عن بعض أصحاب رسول الله سعةً ؟ قال: لا ـ والله ـ حتى يصيب الحق ، وما الحق إلا واحد ، لا يكون الحقُ في قولين يختلفان  ثم ساق الخطيب أيضاً بسنده إلى الليث بن سعد قال :  لا يكون الحق إلا واحد، ولا يكون في أمرين مختلفين([6]) .

عن كثير من العلماء كلٌّ يحكي أن مذهب مالك رحمه الله في اجتهاد المجتهدين إذا اختلفوا : أنّ الحق من ذلك عند الله واحد من أقوالهم واختلافهم إلا أن كل مجتهد إذا اجتهد كما أُمر فقد أدى ما عليه وهو مأجور على قصدهِ الصواب وإن كان الحق عند الله من ذلك واحداً ثم ذكر عن بعض العلماء بأن هذا القول هو الذي عليه عمل أكثر أصحاب الشافعي قال: وهو المشهور من قول أبي حنيفة وذكر ابن عبد البر أيضاً ([7]).

وقال أشهب : سمعت مالكاً رحمه الله يقول  ما الحق إلا واحدٌ ، قولان مختلفان لا يكونان صواباً جميعاً، ما الحق والصواب إلا واحد، قال أشهب : وبه يقول الليث وقال ابن حزم رحمه الله، والحق من الأقوال في واحدٍ منها وسائرها خطأ قال الله تعالى : {فَذَلِكُمُ اللّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ إِلاَّ الضَّلاَلُ فَأَنَّى تُصْرَفُون}[يونس:32] .

  وقال تعالى :{أَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ اللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ اخْتِلاَفًا كَثِيرًا}[النساء:82] .

فصحَّ أن الحق في الأقوال ما حكم الله تعالى به فيه وهو واحد لا يختلف وأن الخطأ ما لم يكن من عند الله عز وجل، ومن ادّعى أن الأقوال كلها حق وأن كل مجتهد مصيب فقد قال قولاً لم يأت به قرآنٌ ولا سُنة ولا إجماع ولا معقول، وما كان هكذا فهو باطل ويُبطله قول رسول الله :" إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر" فنصَّ عليه الصلاة والسلام على أن المجتهد قد يخطئ([8] )  . 

وقال الشوكاني:  فالحق الذي لا شك فيه ولا شبهة  أن الحق واحد ومخالفه مخطئ مأجور([9]) . هذا ما قاله العلماء وهذه أدلتهم.

 [ أدلة القول الأول ]

 (1) قال: تعالى{وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إِذْ يَحْكُمَانِ فِي الْحَرْثِ إِذْ نَفَشَتْ فِيهِ غَنَمُ الْقَوْمِ وَكُنَّا لِحُكْمِهِمْ شَاهِدِين}[الأنبياء:78]

 وقوله: تعالى{فَفَهَّمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلاًّ آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِين}[الأنبياء:79]

 فأخبر الله: أن سليمانَ هو المصيبُ وحَمَدَه على إصابته وأثنى على داوود في اجتهاده ولم يذّمه على خطأه، وهذا نصّ في إبطال قول من قال: إذا أخطأ المجتهد يجب أن يكون مذموماً، فلو كان الحق بيدِ كل واحد

 منهما لما كان لتخصيص سليمان بذلك معنى .

 (2) قوله صلى الله عليه وسلم: " إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر"([10]) .

فقد سمّى رسول الله المجتهد مخطئاً ولو كان مصيباً لم يُسمَّه مخطئاً ، وأما الأجر فإنه حصل له على تعبه في الاجتهاد ، وهذا تصريح بتخطئة واحدٍ لا بعينه قال: الشوكاني رحمـه الله ها هنا دليلٌ يرفع النزاع ويوضح الحق إيضاحاً لا يبقى بعده ريبٌ وهو الحديث الثابت في الصحيحين من طرقٍ أن الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فأخطأ فله أجر فهذا الحديث يفيدك أن الحق واحد وأن بعض المجتهدين يوافقه فيُقال له مصيب ويستحق أجرين، وبعض المجتهدين يخالفه ويُقال له مخطئ ويستحق أجراً واحداً واستحقاقه الأجرلا يستلزم كونه مصيباً فمن قال كلُ مجتهد مصيب وجعل الحق متعددا بتعدد المجتهدين فقد أخطأ خطأً بيّناً وخالف الصواب بمخالفةِ ظاهره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم جعل المجتهدين قسمين، قسماً مصيباً وقسماً مخطئاً، ولو كان كل واحدٍ منهما مصيباً لم يكن لهذا التقسيم معنى([11]).

وقال: ابن حجر رحمه الله : فالأول له أجران : أجر الاجتهاد وأجر الإصابة والآخر له أجرُ الاجتهاد فقط ) ثم نقل عن أبي بكر بن العربي قوله ( تعلق بالحديث من قال أن الحق في جهةٍ واحدةٍ للتصريح بتخطئةِ واحدٍ لا بعينه([12]).

(3) قوله صلى الله عليه وسلم: " القضاةُ ثلاثة واحدٌ في الجنة واثنان في النار ، فأما الذي في الجنة فرجلٌ عرف الحق فقضى به ، ورجل عرف الحق فجار فهو في النار ، ورجلٌ قضى للناس على جهلٍ فهو في النار"([13]) .

 قال الشوكاني رحمه الله: وممّا يُحتج به حديث القضاة الثلاثة فإنه لو لم يكن الحق واحداً لم يكن للتقسيم معنى- ومثله قوله صلى الله عليه وسلم لأمير السرية:" وإن طلب منك أهل حصنٍ النزول على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله فإنك لا تدري أتصيب حكم الله فيهم أم لا "([14]) .

 (4) عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : خرج رجلان في سفر ، فحضرت الصلاة وليس معهما ماء ، فتيمما صعيداً طيبا ، فصليا ، ثم وجدا الماء في الوقت، فأعاد أحدهما الصلاة والوضوء ولم يُعد الآخر، ثم أتيا رسول الله فذكرا ذلك له، فقال للذي لم يُعد : أصبت السنة فأجزأتك صلاتك ، وقال للآخر : لك الأجر مرتين "([15]) . فقال للأول: أصبت السنة، أي الحق  وقال للآ خرلك الأجر مرتين  أي أجرٌ على الصلاة بالتيمم وأجرٌ على الصلاة بالوضوء وذلك لاجتهادك ولو لم تُصب السنة .

(5) ومن الأدلة: على أن كل مجتهد ليس بمصيب، ما ذكره الخطيب البغدادي: إنا وجدنا أهل العلم في كلِ عصرٍ يتناظرون ويتباحثون ويحتج بعضهم على بعض، ولو كان كل واحدٍ منهم مصيباً كانت المناظرة خطأً ولغواً لا فائدة فيها  قلت: ثم أنه لم ينقل عن أحدٍ من الصحابة ولا الأئمة أنه قال لصاحبه أقررتك على خلافك وأجزتُ لك أن تعمل به وقد ثبت عنهم بالتواتر إنكار بعضهم على بعضٍ في كثير من المسائل إلى يومنا هذا . 

 (6) دليل عقلي: قال الخطيب البغدادي ويدل على ذلك أيضاً أنهم إذا اختلفوا على قولين متضادين، مثل تحليل وتحريم، وتصحيح وإفساد ، فلا يخلو من أحد ثلاثة أقسام: إما أن يكون القولان فاسدين أو صحيحين أو أحدهما فاسداً والآخر صحيحاً ، فلا يجوز أن يكونا فاسدين لأنه يؤدي إلى اجتماع الأئمة على الخطأ، ولا يجوز أن يكونا صحيحين لأنهما متضادان فيمتنع أن يكون الشيء الواحد حراماً وحلالاً ، وإذا بطل هذان القسمان ثبت أن أحدهما صحيحٌ والآخر فاسدٌ([16])

(7) ذكر ابن عبد البر رحمه الله:  ردَّ المزنيِّ تلميذ الإمام الشافعي على من قال أن كل مجتهد مصيبٌ للحق ، بأن يقال لمن جوّز الاختلاف وزعم أن المجتهدين في الحادثة إذا قال أحدهما حلال وقال الآخر حرام ، فقد أدى كلُ واحدٍ منهما جَهده وهو في اجتهاده مصيب للحق يُقال له أبأصلٍ قلت هذا أم بقياس؟ فإن قال بأصلٍ قيل له: كيف يكون أصلاً والكتاب أصلٌ ينفي الخلاف وإن قال بقياس قيل له : كيف تكون الأصول تنفي الخلاف ويجوز لك أن تقيس عليها جواز الخلاف هذا ما لا يجوّزه عاقل فضلاً عن عالم، ثم قال أبو عمرو ابن عبد البر ما ألزمه المزنيّ عندي لازم فلذلك ذكرته([17]) .

(8) ثم إن القول:  بتعدد الحق وأن كل مجتهد مصيبٌ فله فتحا باباً خطيراً على الأمة وهو باب تتبع رخص الفقهاء والعلماء ، والإمام ابن عبد البر ذكر أثاراً عن السلف تدل على أن الرجل إذا أخذ برخصة كل عالم اجتمع فيه الشر كله ، ثم قال : هذا إجماع لا أعلم فيه خلافاً ([18]) .

 فلا يجوز هذا القول سداً للذريعة.

[القـول الثانـي: أن كل مجتهد مصيب للحق والحق ما غلب على ظنِّ المجتهد]

 قد ذكر الشوكاني في إرشاد الفحول عن بعض أهل العلم أنه مذهب جمهور المتكلمين كالشيخ أبي الحسن الأشعري والقاضي والغزالي والمعتزلة وقال : وذكر الشافعي وأبي حنيفة والمشهور عنهما خلافه . واستدلوا بما يلي:-

(1)  قال الإمام البخاري حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْمَاءَ , حَدَّثَنَا جُوَيْرِيَةُ بْنُ أَسْمَاءَ , عَنْ نَافِعٍ , عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا , قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْأَحْزَابِ : " لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدٌ الْعَصْرَ إِلَّا فِي بَنِي قُرَيْظَةَ " , فَأَدْرَكَ بَعْضُهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ , فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا , وَقَالَ بَعْضُهُمْ : بَلْ نُصَلِّي لَمْ يُرِدْ مِنَّا ذَلِكَ , فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يُعَنِّفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ ([19]).

الجواب هو [ما ذكره الشوكاني صـ (387) (388 ) من ثلاثة أوجه]

الوجه الأول:  أن حكمَهُ في هذه الحادثة بخصوصها هو كل واحدٍ من الأمرين وليس النزاع إلا فيما لم يرد النص فيه بخصوصه إن حكم الله فيه هو كل واحدٍ من الأمرين، قلت: يعني أن النص ورد لدى الفريقين مثل حكم الله على التخيير في كفارة اليمين أو أدعية الاستفتاح في الصلاة أو التشهدان في آخر الصلاة وغيرها.

 الوجه الثاني: قال الشوكاني: أو أن حكمه في الحادثة يجب على الكل حتى يفعله البعض فيسقط على الباقين كفروض الكفايات، فتدبر هذا وافهمه حق فهمه .

الوجه الثالث: قال: على أن ترك التثريب لمن قد عمل باجتهاده لا يدل على أنه قد أصاب الحق بل يدل على أنه قد أجزأه ما عمله باجتهاده  انتهى كلامه.

(2) احتجوا بحديث:  "إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد وأخطأ فله أجر"([20])

قالوا: كلاهما لهما الأجر فهما على الحق.

 الجواب هو: أن الرسول صلى الله عليه وسلم سمى المجتهد مخطئاً ولو كان مصيباً للحق لم يُسمّه مخطئاً، وهذا تصريح بتخطئة واحد لا بعينه.

(3)  قالوا: الإجماع على أن المجتهد المخالف لا إثم عليه فيما أخطأ باجتهاده، وهذا يدل على أن كل مجتهد مصيب.

 الجواب هو: صحيح أن المجتهد إذا أخطأ لا إثم عليه بل له أجرٌ واحد وهذا لاجتهاده ولذلك قال رسول الله "إذا اجتهد وأخطأ فله أجر واحد"  فسماه مخطئاً وليس مصيباً.

 (4) قالوا أيضاً : أن الصحابة اجتهدوا واختلفوا وأقر بعضهم بعضا على قوله وإن كان مخالفاً لقوله، وسوّغوا للعامة أن يقلدوا من شاء منهم، ولا يجوز أن يُجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه.

الجواب هو: أن الصحابة اجتهدوا واختلفوا وأنكر بعضهم على بعض كما ثبت عنهم، ولم يقروا بعضهم بعضاً على الاجتهاد الخاطئ المخالف للسنة، بل عذروا بعضهم البعض فيما لا يخالف السنة لأن الخاطئ في اجتهاده معذور، وقد ورد الشرع بذلك كما ورد بالعفو عن الناسي أما قولهم وسوّغوا للعامة أن يقلدوا من شاءوا منهم فإن التقليد يجوز للحاجة فقط وللعاميِّ أن يقلد أوثق المجتهدين في نفسه ولا يكلف أكثر من ذلك لأنه لا سبيل له إلى معرفة الحق فهو مأجور كالمجتهد إن أصاب الحق وأخطأه  وأما قولهم لا يجوز أن يُجمعوا على إقرار الخاطئ على خطئه، فنقول: أين ذلك الإجماع، بل أنه لم يُنقل عن أحدٍ منهم أنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لصاحبه: أقررتك على خطئك.

قال: الإمام الشوكاني رحمه الله وما أشنع ما قاله هؤلاء الجاعلون لحكم الله عز وجل متعددا بتعداد المجتهدين تابعاً لما يصدرعنهم من الاجتهادات([21]).

فإنّ هذه المقالة مع كونها مخالفةً للأدب مع الله عز وجل ومع شريعته المطهرة هي أيضاً صادرة عن محض الرأي الذي لم يشهد له دليل ولا عضدته شبهة تقبلها العقول وهي أيضاً مخالفة لإجماع الأمة سلفها وخلفها فإن الصحابة ومن بعدهم في كل عصر من العصورما زالوا يُخَطّئون من خالف في اجتهاده .

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين


 


([1]) شرح مسلم حديث(1716)(12/256)

([2])إرشاد الفحول للشوكاني فصل الاجتهاد ص ( 385 )

([3])الفقيه والمتفقه (2/114)

([4])شرح مسلم حديث (1716) وابن حجر في فتح الباري (13/319)

([5]) صحيح البخاري (7352) صحيح مسلم (1716)

([6]) جامع بيان العلم وفضله (5/885) برقم (1669)

([7]) جامع بيان العلم وفضله (2/922) برقم (1754)

([8]) المحلى (1/70) مسألة (109)

([9]) إرشاد الفحول صـ (386 )

([10]) صحيح البخاري (7352)

([11])إرشاد الفحول صـ (386)

([12]) فتح الباري ( 13/319)

([13])رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ـ وصححه الألباني في الإرواء (2614)

([14])إرشاد الفحول صـ (387 )    

([15])رواه أبو داود والنسائي وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داوود رقم (327)

([16]) كتاب الفقيه والمتفقه ص (119)

([17])جامع بيان العلم وفضله (2/922) مسألة (1754)

([18]) جامع بيان العلم وفضله (2/927)

([19]) صحيح البخاري(3835)

([20])سنن أبي داود ( 3574)

([21]) إرشاد الفحول ص(387)