حكمُ الإنكار في مسائل الخلاف


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاةُ والسلامُ علي خاتم النبيين، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهدُ أن محمداً عبده ورسوله، أما بعد:

مقدّمةٌ

فإنّ الأمرَ بالمعروف والنهيَ عن المنكر مُجْمَعٌ على وجوبِهما، لا يُعلَمُ في ذلك خلافٌ، ورغم ذلك، اختلفت آراءُ العلماءِ في بعض موضوعاتها ومن هذه الموضوعات:

( حكمُ الإنكار في مسائل الخلاف)

يترتبُ على الاختلافِ آثارٌ كبيرةٌ وخطيرةٌ وبعضُهُم يقول:

أ- نتعاون فيما اتفقنا عليه.

ب- يعذر بعضُنا بعضاً فيما اختلفنا فيه.

ولأهميةِ وخطورة هذا الموضوع سنتكلّم فيه.

 قال: الإمام الشوكاني رحمه الله: ( هذه المقالة قد صارت أعظمَ ذريعةٍ إلى سدَّ باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وجب الأمرُ بما هو معروفٌ من معروفاتِ الشرع، والنهيُ عمَّا هو منكرٌ من منكراتهِ، ومعيارُ ذلك الكتابُ والسنَّةُ، وإن قال: القائلُ من أهل العلم بما يخالفُ ذلك ، فقولُه منكرٌ يجبُ إنكارُه عليه أولاً ، ثم على العاملِ به ثانياً.([1])

(يُوجد مذهبان في المسألة)

1-   يرى بعضُ العلماءِ أنه لا إنكارَ في مسائل الخلافِ وأن العبرةَ في ذلك بمذاهب الناس فكلُّ من تمذهب بمذهبٍ لا ينكرُ عليه في مسائل الخلاف.

2- صرّح بعضُ العلماءِ أن العبرةَ في الإنكارِ بالنصِّ لا بمذاهب الناس، فكلُّ من خالف النصُّ ينكرعليه سواءً وُجد خلافٌ بين العلماء أم لا يوجد وقبل استعراض القولين ومَنْ قال بهما والترجيح بينهما لابد من تعريف العنوان.

ما المقصود بحكم الإنكار في مسائل الخلاف ؟

المقصود (بحكــم) أي الأحكام الشرعية الخمسة وهي الواجبُ، والمستحبُّ، والمباح، والمكروهُ، والحرام.

المقصودُ (بالإنكار) أي الاحتساب وهو الأمرُ بالمعروف إذا ظهر تركُه، والنهيُ عن المنكر إذا ظهر فعلُه، وقد يكون الإنكارُ بالتعريف أو بالوعظِ أو بالزجر أو التوبيخ أو الهجر وهكذا.

مراتب الإنكار الثلاثة وهي:-

(الإنكارُ باليد ثم اللسان ثم بالقلب)

أما المقصوُد (بمسائلَ الخلاف) فهي المسائل التي اختلف فيها علماءُ الأمّةِ وهي على نوعين :-

أ- مسائلُ الخلافِ غيرُ الاجتهادية وهي التي وُجدَ فيها نصٌ صريح أو نصوصٌ تدلّ على صحةِ أحدِ الآراء فيها.

ب- مسائلُ الخلافِ الاجتهاديةُ وهي المسائلُ التي لا يوجدُ فيها نصٌ صريحٌ يدلّ على صحَّةِ أحد الآراء فيها ولكلٍّ من هذين النوعين حكمٌ للإنكارِ فيه سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى.

ت- لا إنكار في مسائلَ الخلاف وأن العبرةَ في الإنكارِ بمذاهبَ الناس   فكلُّ من تّمذهب بمذهب من المذاهب لا ينكرُ عليه في مسائلَ الخلاف([2]).

ث- أن يكون كونُه منكراً معلوماً بغير اجتهاد،  فكلُّ ما هومحل الاجتهاد فلا حُسبةَ، فليس للحنفي أن ينكرَ على الشافعي أكلَه الضبّ والضبع، و متروكِ التسمية، ولا للشافعي أن ينكر على الحنفيِ شربَه النبيذِ الذي ليس بمسكر نعم، لو رأى الشافعيُّ شافعياً يشربُ النبيذُ، وينكحُ بلا وليِّ ويطأ زوجتَه فالأظهرُ أنّ له الحسبةَ والإنكارَ فعلى كلَّ مقلِّدٍ اتباعُ مقلدِه في كلِّ تفصيل فإذا خالفَه فهو عاصٍ بالمخالفةِ  إلاّ انَّه يلزم من هذا  أنه يجوزُ للحنفي أن يعترض على الشافعي إذا نكح بغير وليٍّ  وكذلك الشافعيُّ يحتسبُ على الحنفيِّ إذا شاركه في أكل الضبِّ ومتروكِ التسميةِ  لأنه خلافُ معتقدِه.

أجاب العلماءُ على كلام الغزالي بإجاباتٍ منها :-

 أن جميع ما ذكرتَ من أمثلةٍ ليست من المسائل الاجتهاديةِ وإنما دلّت نصوصٌ ثابتةٌ على صحَّةِ أحد الآراءِ فيها، فأكلُ الضبِّ وردت نصوصٌ صريحةٌ تدل على أنه ليس بحرامٍ وأنه أكل على مائدةِ رسول الله صلي الله عليه وسلم.

 ففي البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه: (أنه دخل مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيت ميمونة فأتي بضب محنوذ، فأهوى إليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بيده، فقال بعض النسوة: أخبروا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بما يريد أن يأكل، فقالوا: هو ضب يا رسول الله فرفع يده، فقلت: أحرام هو يا رسول الله؟ فقال: " لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه "، قال خالد: فاجتررته فأكلته ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - ينظر) .

وفي رواية أخرى عن ابن عباس أيضا: أن أضبا (دعا بهن النبي - صلى الله عليه وسلم - فأكلن على مائدته، فتركهن النبي - صلى الله عليه وسلم - كالمعتذر له، ولو كان حراما ما أكلن على مائدته ولا أمر بأكلهن) ([3]).

فلا ينكرُعلى أكلِه، وكذلك وردت نصوص صريحةٌ تدلّ على أنه لا نكاح إلاّ بوليٍّ - قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ»، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ»([4]).

1-هل يجوزُ الإنكارُعلى المعتزلةِ والفلاسفةِ والأشاعرةِ فيما يعتقدونه صحيحاً ؟ وهم يرونها صحيحةً على حسبِ مذاهبهم ؟

 2- ما الدليلُ على وجوبِ إتباع المقلِّدِ في كل تفاصيل ؟ وأنه يصيرُ    عاصياً بمخالفتهِ ؟ فالذي أُمرنا باتباعه في كلِّ شيءٍ كتابُ الله وسنّةُ رسوله  صلى الله عليه وسلم وإجماعُ المسلمين فقط .

قال تعالى:{اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُون}[الأعراف:3].

 وقال تعالى:{ومَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَاب}[الحشر:7].

أُمِرْنَا بالاستسلام والانقياد له هو ما حكمَ به نبيُّنا صلى الله عليه وسلم  .

3- ألم يأمر الأئمةُ بتركِ آرائِهِم إذا تعارضت مع النصوص ؟

ألم يقل الإمام أبو حنيفةُ رحمه الله: هذا رأيي وهو أحسنُ ما قدرنا عليه، فمن  جاء بأحسنَ منه فهو أولى بالصواب  ([5]).

4- ألم يقل الإمام الشافعيُّ رحمه الله: أجمع الناسُ على أنَّ من استبانت له سنّةٌ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعَها لقولِ أحد من الناس ([6]).

5- ألم يقل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: لا تقلّدني ولا تقلِّد مالكاً ولا الأوزاعيَّ ولا النخعيِّ ولا غيرهم، وخذِ الأحكامَ من حيث أخذوا من الكتابِ والسنّةِ ([7])

6- ألم يقل الحافظُ ابنُ كثير رحمه الله في تفسير قوله تعالى: { فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ} [النساء:59].

 قال: هذا أمرٌ من الله تعالى بأنّ كلَّ شيءً تنازع الناسُ فيه من أصول الدين وفروعهِ أن يُرَدَّ التنازعُ في ذلك إلى الكتاب والسنّةِ فما حكمَ به الكتاب والسنّةُ وشهدا له بالصحَّةِ فهو الحقُّ، وماذا بعد الحقِّ إلا الضلال ([8]) .

المذهب الثاني هو الحقُّ بإذن الله تعالى: أنه يجبُ الإنكارُ في المسائل الخلافيةِ غيرِ الاجتهاديةِ التى وُجد فيها نصٌ يدلّ على صحَّةِ أحدِ الآراء، ولا يجبُ الإنكارُ في المسائلَ التى لا يوجدُ فيها نصٌ صريحٌ يدلّ على صحَّةِ أحدِ الآراء فيها  فالعبرةُ في الإنكار بالنصِّ لا بمذاهبَ الناسِ، فكلُّ من خالفَ النصَّ ينكرُ عليه ويردُّ قولُه، وهذه أقوال العلماءِ .

 

7- يقول الإمامُ النوويُّ رحمه الله : ولا يُنكرُ محتسبٌ ولا غيرُه على غيرِه وكذلك ليس للمفتي ولا للقاضي أن يعترضَ على من خالفه إذا لم يخالفْ نصاً أو إجماعاً أو قياساً جلياً ، والله أعلم  فُيفهم من كلامه أن للمحتسب والمفتي وغيرِهما حقَّ الإنكارِ والاعتراضِ على من خاَلفَ نصاً أو إجماعاً.

 8- يقولُ الإمامُ ابنُ القيِّم رحمه الله: وقولُهُم إنّ مسائلَ الخلافِ لا إنكار فيها ليس بصحيح فإذا كانَ القولُ  يخالفُ سنَّةً أو إجماعاً شائعاً وجب إنكارُه اتفاقاً،  وأمَّا العملُ فإذا كانَ على خلافِ سُنّةٍ أو إجماعٍ وجبَ إنكارُه بحسب درجات الإنكار، وأمَّا إذا لم يكن في المسألةِ سنّةٌ ولا إجماعٌ وللاجتهادِ فيها مساغٌ ، لم تنكر على من عمل بها مجتهداً أو مقلداً ([9]) .

ثم قال:  والمسائلُ التي اختلَفَ فيها السلفُ والخلفُ وقد تيقنا صحَّةَ أحدِ القولين فيها كثيرٌ مثل كونِ الحاملِ تعتدُّ بوضع الحمل ، وأن إصابةَ الزوجِ الثاني شرطٌ في حلِّها للأول، وأن الغسلَ يجبُ بمجردِ الإيلاج وإن لم يُنزل، وأنَّ المتعةَ حرامٌ وأن النبيذَ المسكرّ حرامٌ وأن المسلم لا يقتلُ بكافرٍ، وأن رفعَ اليدين عند الركوع والرفع منه .

9- يقولُ شِيخُ الإسلام ابنُ تيمية رحمه الله مثل قوله ([10]) .ويقول الإمام الشوكانيُّ رحمه الله هذه المقالةُ قد صارت أعظمَ ذريعةٍ إلى سدِّ باب الأمرِ بالمعروف والنهي عن المنكر، وقد وجب الأمرُ بما هو معروفٌ من معروفاتِ الشرع والنهيُ عما هو منكر من منكراته ومعيارُ ذلك الكتابُ والسنّةُ([11])

10- قال البخاريُ رحمه الله:  وكانت الأئمةُ بعد النبيِّ يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحةِ؛ فإذا  وضح الكتابُ أو السنّةُ لم يتعدَّوهُ إلى غير اقتداءً بالنبي ([12]) .

[شواهدُ إنكارِ السلف على مَنْ خالف النصَّ في اجتهاده]

1- إنكارُ ابن عمر على أبيه الفاروق رضي الله عنهما نهيَه عن حجِّ التمتّع، فحين سُأل عن التمتع بالعمرة إلى الحج قال ابنُ عمر: "هي حلالٌ، فقال الرجل: إنّ أباك قد نهى عنها فقال ابنُ عمر: أرأيتَ إن كان أبي نهى عنها وصنعها رسولُ اللهe   أمرُ أبي يتُبّع أم أمرُ رسولِ الله فقال الرجلُ : بل أمرُ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ابنُ عمر لقد صنعها رسول الله صلي الله عليه وسلم"([13]).

2- إنكارُ ابن عباس على عليٍِّ رضي الله عنهم إحراقَه للمرتدين([14]) .

 صحيح أن علياً أحرق بعض الزنادقةِ والمرتدين ، فبلغ ذلك ابنُ عباس فقال: لو كنتُ أنا لم أحرّقهم لنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولقتلتُهم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم :"من بدّل دينَه فاقتلُوه  وعند الترمذي فبلغ ذلك علياً فقال : صدق ابنُ عباس"([15]) .

3-إنكارُ ابنُ عباس على معاوية رضي الله عنهم استلامَه الركنين الشاميين  ففي مسند أحمد وسنن الترمذي أن معاوية طاف بالبيت مع ابن عباس، فجعل معاويةُ يستلم الأركانَ كلَّها ، فقال له ابنُ عباس: لم تستلمُ هذين الركنيين ولم يكن رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما  فقال معاوية  ليس شيءٌ من هذا البيت مهجوراً  فقال ابن عباس  لقد كانَ لكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوةٌ حسنةٌ فقال معاوية صدقتَ قال: الشيخ أحمد البنّا في الفتح الرباني  "فرجع معاويةُ إلى قول ابن عباس حينما ظهر له الدليلُ وهكذا شأنُ المؤمنِ إذا ظهر له الحقُّ وكانَ مخالفً لرأيه "([16]) .

4-إنكارُ عائشة على ابن عمر رضي الله عنهم فتواه بنقض النساءِ رؤوسهن عند الغسل.

5- إنكارُ أم سلمة على سمرةَ بن جندب رضي الله عنهم فتواه بقضاء صلاةِ الحائض.

6- إنكارُ عمار على عمر رضي الله عنهم منعَهُ الجنبَ عن الصلاةِ إذا لم يجد الماء.

إنكارُ الضحاكِ بن سفيان قولَ عمر بحرمان المرآةِ من دية زوجها : فقد كان الفاروقُ يرى أن المرآةَ  لا ترثُ من ديةِ زوجها حتى قال له الضحاكُ بنُ سفيان  كتبَ إلى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم) أن ورّث امرأة أشيمَ الضبابي من دية زوجها  فرجع عمرُ ([17]).

قال الشافعيُ رحمه الله : فقد رجع عمرُ عمَّا كانَ يقضي به لحديث الضحاكِ رضي الله عنهما .

إخبارُ أحدٍ أو تذكيره بوجودِ نصٍّ يعارضُ رأيه لا يعني الطعنَ فيه؛ فقد كانَ خيرُ هذه الأمّةِ بعد نبيهِّا أصحابُه رضي الله عنهم إذا شاهدوا أحداً يعارضُ نصاً أخبروه أو ذكّروه به فهل تضمّن ذلك الطعن فيمن أخبروه

 ذكرُ بعض المسائلِ الخلافيةَ التي توجدُ فيها النصوصُ الدالةُ على صحَّةِ أحد الأقوال فيها :-

1- عدّةُ الحامل المتوفَّى عنها زوجها قال الجمهور: أن عدَّتها بوضع الحمل حتى لو وضعت بعد موتِ زوجها بلحظةٍ، وقال بعضُ العلماء أن عدّتها بأقصى الأجلين هي أربعة أشهر وعشراً أو وضع الحمل وإذا بحثنا عن الدليل وجدنا نصاً صريحاً ثابتاً يدلَّ على أنّ عدّتها بوضع الحمل فقد روى مسلم عن سُبيعةَ أن زوجها توفي عنها وهي حاملٌ فوضعت حملها بعد وفاته ، فلمَّا طهرت من نفاسها تجمّلت للخطاّب، فأنكرعليها قريبٌ لها ، فذهبت إلى رسول الله صلي الله عليه وسلم فسألته فأفتاها بأنها قد حلّت حين وضعت حملها وأمرها بالتزوّج ([18]) .

2- تحريمُ نكاح التحليل:  فقد حرّمه الجمهور وأحلَّهُ بعضُ الحنفيّةِ وثبتت نصوصٌ صريحةٌ تدل على تحريمه منها حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: "لعن رسول الله صلي الله عليه وسلم المُحِلّ والمحلَّل له" ([19]).

3- استحباب رفعِ اليدين عند الركوع وعند الرفعِ منه: الجمهورُ على استحبابه والحنفيةُ على عدم مشروعيته بل بعضهم قال بأنه يبطل الصلاة بل وقال بعضُهم من متأخري المغاربة أنه بدعة، وهناك عشراتُ الأحاديث التي تدلّ على أن النبيَّ كانَ يرفع يديه في الصلاةِ عند الافتتاح وعند الركوع وعند الرفع منه ([20]) .

 تعيينُ التكبير للدخول في الصلاةِ: ثبتت عدّةُ نصوص تدل على وجوب افتتاح الصلاةِ بالتكبير منها:  ثبت في الحديث عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن الرسول - صلى الله عليه وسلم - قال للمسيء صلاته عندما قال له: (علمني يا رسول الله، قال له: إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ) ِّ ([21]) وحديث مفتاح الصلاةِ  قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطُّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ» ([22])

وأخيراً ينكرعلى من خالف نصاً صريحاً ولا ينكر على غيره .

 

والله أعلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

  


 ____________________________

(1) السيل الجرّارُ (4/588)

([2])إحياء علوم الدين (2/325)

([3])صحيح البخاري (5536)

([4]) كتاب النكاح (2083 )

([5])الفتاوى لابن تيمية (20/211)

([6])أعلام الموقعين لابن تيمية (2/263)

([7])الفتاوى لابن تيمية (20/211-212)

([8])التفسير (1/568)

([9])أعلام الموقعين (3/300)

([10])الفتاوى الكبرى ( 6/96-97)

([11])السيل الجرّار (4/588) 

([12])صحيح البخاري (13/339)

([13])سنن الترمذي ( 1/247 )

([14])صحيح البخاري (6922)

([15])سنن الترمذي (2/77)

([16])بلوغ الأماني (12/41)

([17])سنن أبي داود (2/565)

([18])شرح النووي(10/109)

([19])سنن الترمذي (1/326 )

([20])صحيح البخاري (736)

([21]) صحيح البخاري(793)

([22]) مسند أحمد (1006)