فقه النوازل للصيام


نسخة (PDF)نسخة (PDF)
التصنيفات
القسم: 
القسم: 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم   وعلى آله وصحبه أجمعين.

أما بعد،،،

النوازل:

الواقعة الجديدة التي لم يسبق فيها نصٌ ولا اجتهادٌ وتحتاج إلى حكم شرعي أي؛ المسائل المستجدة التي تحتاج إلى بيان حكمها الشرعي بالاجتهاد من أهل العلم.

*منهج معرفة حكم النازلة:-

أن يتصوّر الفقيهُ النازلةَ ويعرضَها على الكتاب والُسنّةِ، ثم على الأصول العامّةِ والقواعد الفقهية والأصولية ومقاصد الشريعةِ، وتخريجات العلماء وضوابطهم وكلام الأئمةِ والفقهاء.

وتصوُّرُ النازلةِ أي فهمَا فهمها دقيقًا من خلال جمع كلّ ما يتصل بها من أدلةٍ وقرائن، والرجوع إلى أهل الاختصاص والاستعانة بهم في معرفة النازلةِ، ثم النظر إلى أصول التشريع، وبذل الوِسع في ردّها إلى الأدلّةِ الشرعية المتفق عليها والمختلفِ فيها، وتطبيق

قواعد الجمع والترجيح عند التعارض بين الأدلِّة، ثم ردُّ النازلةِ إلى القواعد الأصولية والفقهيةِ ومقاصد الشريعةِ، ثم مراجعةِ قرارات المجامع الفقهية والندوات الفقهية وما صدر عنها من قرارات وكذا ما كُتب من رسائل علمية متخصصةٍ في ذلك.

من النوازل في أحكام الصيام:

(عشرون مسألة):

1-استعمال بخّاخ الربو:

 والربو هو التهاب مزمن يصيبُ القصبات الهوائية ويؤدِّي إلى النوبة القلبية، والبخاخُ هو عبارة عن علبة فيها دواء سائل يحتوى على ماء وأكسجين وبعض المستحضرات الطبية، ويتم استعمالهُ بأخذ شهيق عميق مع الضغط على البخّاخ في نفس الوقت وبعد استنشاقه يترسب جزء منه في الفم والبلعوم ويصل إلى المعدة والأمعاء الدقيقة بعد البلع إلا أن معظمه يذهب إلى القصبات الهوائية، واختلف فيه العلماء على قولين:-

القول الاول:

أن استخدام بخاخ الربو في نهار الصيام لا يُفطرُ الصائم باستعماله ولا يُفسد الصوم، وهو الراجحُ لما يلي; :-

1-أن الصائم يجوز له أن يتمضمض ويستنشقُ ويبقى شيءٌ من الماءِ مع بلع الريق سيدخل المعدة، والداخل من البخّاخ إلى المريء ثم إلى المعدة قليل جدًا، فيقاسُ على ماء المضمضة.

2-أن دخول شيء إلى المعدةِ من الدواء ليس أمرًا قطعيًا والأصلُ بقاءُ الصومِ وصحته واليقين لا يزول بالشك

3-أن هذا لا يُشبه الأكل والشرب ولا ما في حكمهما

4-أن الصائم يشرعُ له السواكَ في النهار، ونزول الدواء كنزول أثر السواك

القول الثاني:

لا يجوز للصائم استعمال بخاخ الربو، وإن احتاج إلى ذلك فإنَّه يتناوله ويعتبر مفطرًا وعليه قضاء اليوم، وحُجَّتُهم: أنَّ جزءًا من البخاخ يشتمل على الماء فإذا وصل إلى المعدة أفطر الصائم ولأنه دواءٌ يدخل عن طريق الفم إلى الجوف فيفطرُ به.

والجوابُ:: بأنه لوسلَّمنَا بنزوله فإنه قليل جدًا يلحقُ بالمضمضة والسواك بعدم الإفطار.

والقول الأول أنه لا يُفطر هو قول الشيخ ابن باز رحمه الله([1])، والعثيمين رحمه الله([2])، واللجنة الدائمة للإفتاء([3]) ونصُّها:-

(دواء الربو الذي يستعمله المريض استنشاقًا يصل إلى الرئتين عن طريق القصبة الهوائية لا إلى المعدة فليس أكلًا ولا شربًا ولا شبيهًا بهما، وإنما هو شبيه بما يُقطر الإحليل وما تداوى به المأمومة والجائفة وبالكحل والحقنة الشرجية ونحوها من كل ما يصل إلى الدماغ أو البدن من غير الفم أو الأنف، ومن لم يحكم بفساد الصوم بذلك كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ومن وافقه، لم يرَ قياس هذه الأمور علي الأكل والشرب صحيحًا، فإنَه ليس في الأدلةِ ما يقتضي أن المفطر هو كل ما كان واصلًا إلى الدماغ أو البدن أو كل ما كان داخلًا من منفذ أو واصلًا إلى الجوف، فالذي يظهرُ عدم الفطر باستعمال هذا الدواء استنشاقًا لما تقدم من أنّه ليس في حكم الأكل والشرب بوجه من الوجوه).

2-الأقراص التي توضع تحت الأسنان:

لعلاج بعض الأزمات القلبية وهي تًمتص مباشرةً ويحملها الدم إلى القلب فتتوقف الأزمة

حكمها: جائزة للصائم ولا تُفطر لانه لا يدخل منها شئ إلي المعدة وليست في حكم الطعام والشراب، وتقاسُ على المضمضة في عدمِ إفساد الصوم.

3-منظارُ المعدة:

هو عبارة عن جهاز طبّي يدخل عن طريق الفم إلى البلعوم ثم إلى المريء ثم إلى المعدة لتصويرها وما فيها من قرحة أو استئصال جزءٍ منها لفحصها أو غير ذلك من الأمور الطبية

حكمُه: الظاهرُ أنه لا يُفطر لأنه ليس مغذّيًا إلّا إذا وضع الطبيب على هذا المنظار مادة دهنية مغذية للجسم فإنه يُفطر.

4-قسطرة الشرايين:

وهي عبارة عن أنبوب دقيق يُدَخل في الشرايين لأجل العلاج والتصوير

حكمُه: أفتى مجمع الفقه الإسلامي أنَّ القسطرة لا تُفطر([4])

5-قطرةُ الأنف وبخّاخ الأنف:-

الأنفُ منفذٌ إلى الحلق ثم إلى المعدة والطب الحديث أثبت ذلك، ومن قبله دلَّت السُنَّة عليه في قوله صلى الله عليه وسلم ( وبالغ في الاستنشاق إلّا أن تكون صائمًا)([5])، ومفهوم الحديث أن الأنف منفذ إلى المعدة فإذا دخل الطعام والشراب من الأنف يفسد الصيام.

واختلف المعاصرون في تفطير قطرة الأنف للصائم إذا استعملها وهو صائمٌ على قولين:-

القول الاول:

أن القطرة في الأنف تُفطر بشرط وصولها إلى المعدة ودليلهم الحديث السابق.

القول الثاني:

أنها لا تُفطر وليس لها أثر في الصوم لأن وصول السائل إلى المعدة نادرٌ وغيرُ متيقِّن لأنه قليل جدًا، ولو وصل فإنه أقلُّ ممَّا يصلُ من ماء المضمضة فيُعفي عنه قياسًا عليها، كذلك فإن الدواء الذي في القطرة مع كونه قليلًا فهو لا يُغذي، وعلة التفطير هي التقوية والتغذية وهي غير متوفرة في الدواء، والحكمُ يدورُ مع علَّتِه وجودًا وعدمًا، وهذا القول هو الراجح.

كذلك الحكمُ في بخاخ الأنف والقولُ فيه كالقول في بخاخ الربو الذي مرَّ معنا وأنه لا يُفطر.

6-قطرة الأذن وغسول الأذن:

وهي عبارة عن دهن يصبُّ في الأذن للعلاج، وقد أثبت الطب الحديث أنه ليس بين الأذن والجوف قناة يصل بها المائعُ إلى المعدة، إلا في حالة واحدة وهي حصول خرق في طبلةِ الأذن، فإذا كان فيها خرق فيكون الحكمُ كحكم المداواة عن طريق الأنف وأنه لا يُفطر

كذلك يقال في غسول الأذن فإنه غير مغذِّي وحكمه حكم قطرة الأنف.

7-قطرةُ العين والكحل:

أمّا قطرة العين فالصواب أنها ليست مفطرة لأنها أثناء مرورها بالقناة الدمعية فإنَّها تمتص السائل ولا تصلُ إلى البلعوم، فإذا وصل إلى الحلق فهو يسيرٌ معفوٌ عنه كماءِ المضمضة، كذلك فهو غير مغذي للجسم.

وأمّا الكحل فقال ابن تيمية رحمه الله:

(هذا مما تنازع فيه أهل العلم... والأظهرُ أنه لا يُفطر، فإن الصيام من دين المسلمين الذي يحتاجُ إلى معرفته الخاص والعام ولو كان ممّا حرَّمها الله ورسوله في الصيام ويفسُدُ الصومُ بها لكان بيَّنَه رسول الله ولعلمه الصحابةُ وبلغوه للأمةِ فلمّا لم يُنقل أحدٌ من أهل العلم...عُلم أنه لم يُذكر شيءٌ فيه...والحديث المروي في الكحل ضعيف_(حديث عائشة أن النبي اكتحل وهو صائم)([6]) فمعلومٌ أن الكحل ونحوه مما تعمُّ به البلوى كما تعُمُّ بالدُّهن والاغتسال والبخور والطيب فلو كان ممّا يُفطر لبيَّنه النبي صلى الله عليه وسلم كما بيَّن الإفطار بغيره، فلمَّا لم يُبيِّن ذلك عُلم أنه من جنس الطيب والبخور والدُّهن، قد يتصاعد إلى الأنف ويدخل في الدماغ، والدُّهن يشربهُ البدن ويدخل إلى داخله ويتقوي به الإنسان، وكذلك يتقوى بالطيبِ قوةً جيدة، فلما لم يُنهَ الصائم عن ذلك، دلّ على جواز تطيبه وتبخيره وادهانه وكذلك اكتحالهِ)([7])

8-الحقنُ العلاجية:

فأمَّا الحقن الجلدية والعضلية غير المغذية فلا تُفطر عن أكثر العلماء المعاصرين وقد نصَّ على ذلك الشيخان ابن باز والعثيمين رحمهم الله واللجنة الدائمة لأن الأصل صحة الصوم حتى يقوم دليل على إفساده، ولا دليل، كذلك هي ليست أكلًا ولا شربًا ولا في معناهما.([8])

كذلك الإبرُ التي يتعاطاها مريض السكر ليست مفطرة لأنها غير مغذية

وأما الحُقَنُ الوريدية المغذية فإنها مُفطرة بلا خلاف لأنها تقوم مقام الطعام والشراب فتقاسُ عليه، وقد أخذ بها مجمع الفقه الإسلامي كما في مجلة المجمع([9])، وأفتى بها ابن باز([10])، وابن عثيمين([11]).

9- التخدير:

وهو أنواع منها:

أ-التخدير الجزئي عن طريق الأنف بالشم: وهذا لا يُفطر، لأن المادة ليست جُرمًا ولا تحملُ مواد مغذية.

ب-التخدير الجزئي بالإبر الصينية: وهذا لا يؤثر على الصيام ما دام أنه موضعي وليس كليًا ولعدم دخول مادة مغذية فيه إلى المعدة.

ج-التخدير الجزئي بالحقن: لا يؤثر في الصيام مثلما سبق.

د-التخدير الكُلِّي: وقد تكلم فيه العلماء السابقون في مسالة المغمي عليه، هل يصح صومُه؟

فإذا أُغميَ عليه جميع النهار: فهذا لا يصحُّ صومُه عند جمهور العلماء لأن المغمى عليه لا يصدَقُ عليه أنه أمسك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس

وإذا لا يُغمى عليه جميع النهار فالصوابُ قول الشافعي وأحمد رحمهم الله أن صومَه صحيح لأن نية الإمساك حصلت بجزء من النهار ويُقال التخدير مثل ذلك.

10-الدهانات والمراهم واللاصقات العلاجية:

الجلدُ في داخله أوعية دموية تقوم بامتصاص ما يوضع عليه من الشعيرات الدموية، سبق ذكر كلام ابن تيمية([12])  رحمه الله أنها لا تُفطر، وهذا ما ذهب إليه مجمع الفقه الإسلامي في مجلة المجمع ([13])والجلدُ ليس منفذًا للمعدة ومثلُه علاج الجلد بأشعة الليزر.

11-الغسيل الكُلويّ:

عند الفشل الكُلويّ، والغسيل طريقتان:-

الاولى: ضخ الدم من خلال الكلية الصناعية لإزالة السموم ومن ثم إعادة الدم إلى الجسم  بعد إضافة هرمونات وفيتامينات.

الثانية: وضع غشاء بريتوني يحوي على فتحات صغيرة جدًا تشبه المنخل يوضع في تجويف البطن حيث يتم إدخال أنبوب صغير في البطن وينفذ من الجسم بجانب السُرَّة ليقوم بإدخال سائل التنقية إلى تجويف البطن لتترشح الفضلات السامة من الدم الموجود في الأوعية الدموية لأعضاء البطن إلى سائل التنقية الذي يتكون من الماء مضافًا إليه الأملاح والمعادن والسكر، ... والغسيلُ البريتوني له طريقتان يدوية وآلية.

واختلف المعاصرون فيه على أقوال مردُّها إلى قولين:

القول الأول:

أنه مفسد للصوم، لأنه يزوّد الجسم بالدم النقي والمواد المغذية وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة للإفتاء([14]) و(الشيخ ابن باز رحمه الله)([15])

وخاصةً أنه يمكنُ للصائم برمجة وقته ليكون الغسيل ليلًا.

وهذا القول أرجحُ لوجود المواد الغذائية التي في حكم الطعام والشراب وتغذي الجسم.

القول الثاني:

أنه لا يُفسد الصوم بطريقتيه لما يلي:

1-أن غسيل الكُلي ليس طعامًا ولا شرابًا، إنما هو حقنٌ للسوائل في تجويف البطن أو سحبٌ للدم ثم إعادته بعد تنقيته.

2-عدم وجود دليل على أنه مفسد للصوم، وقياسُه على الحجامةِ قياسٌ مع الفارق.

3-أن صوم المريض يقينٌ فلا يزول بالشك وهو احتمالُ الفطر

4-أن السوائل في الغسيل لا يُقصد بها التغذية بل الدواء والعلاج لبدن المريض

5-أن السوائل لم تدخل إلى الجوف والمعدة أصلًا وإنما دخلت عن طريق الجلد إلى البطن.

11-التحاميلُ في الفرج أو الدّبر:

التي تُستخدم لأغراض طبية علاجية ودوائية، وليس منها سوائل غذائية فليست أكلًا ولا شُربًا ولا في معناهما، كذلك ليست منافذ للجوع والمعدة فهي لا تُفطر

وهو قول (ابن حزم)([16]) و(ابن تيمية)([17])و(العثيمين) رحمهم الله.

كذلك المناظير الشرجية لا تُفطر لأن الطب الحديث أثبت أنه لا علاقة بين المسالك البولية والجهاز الهضمي ومثل ذلك القسطرة في الإحليل إلى المثانة، ومنظار الرحم للعلاج أو التنظيف ولو كان عليه دهونات أو كريمات.

13ـ سحبُ الدم والتبرعُ به:

لأنه يسيرٌ ولا يُضعف البدن فلا يُفطر كالحجامة.

14ـ معجون الأسنان والسِّواك:

ولو كانت معطّرةً لأنها ليسا مغذيةً فهي لا تفطر، وكذلك المضمضة الدوائية لتطهير الفم، والغرغرة الطبية لعلاج الإلتهابات في الفم واللوزتين والحلق والأسنان ولكن مع عدم المبالغة

وكذلك المنظار الطبي للحلق لإجراء تشخيص لمرض كقرحة المعدة أو الاثني عشر أو المريء ونحوها لا تُفطر ولو كانت عليها دهونات أو كريمات.

15-حفرُ الأسنان وخلعها وزراعتها وعلاجُها بالليزر:

كلُّها لا تُفطر ولو صاحبها تخدير موضعي أو خروج دم أو كسر سنٍّ أو مضمضة بدواء، لعدم الدليل.

16-شرب الدُّخان:

هو محرَّم لما فيه من الضرر، وقال كثيرٌ من العلماء أن شربهُ مفطر ولم يذكروا دليلًا.

17-التنويم المغناطيسي:

هو حالة تشبه النوم تستخدم طبيًا لعلاج الأمراض النفسية أو العضوية، والتنويم البسيط خلال نهار الصيام لا يضر كالنوم

أما التنويم الذي يصل إلى مرحلة التخدير ويغطي على العقل والإدراك فيكون حكمُه حكم الإغماء فإذا كان طول فترة الإمساك فإنه يُفطر ويُقضَي، وأما إذا كان ليس كل النهار فلا يُفطر ويتم صومُه.

قرار مجمع الفقه الإسلامي بجَدّة بشأن المفطرات في مجال التداوى:([18])

 (إنَّ مجلس مجمع الفقه الإسلامي بعد إطلاعه على البحوث المقدمة في موضوع المفطرات في مجال التداوى... واستماعه للمناقشات بمشاركة الفقهاء والأطباء والنظر إلى الأدلة من الكتاب والسنة وفي كلام الفقهاء قرر ما يلي:

الأمور التي لا تعتبر من المفطرات: قطرة العين والأذن والأنف... والأقراص العلاجية التي توضع تحت اللسان، وما يدخل المهبل من تحاميل أو غسول أو منظار مهبلي أو إدخال المناظير أو اللولب ونحوهما إلى الرَّحم، وما يدخل الإحليل أي مجرى البول من أنابيب ومناظير أو دواء او محاليل، حفر السن وقلع الضرس أو السواك أو فرشاة الأسنان، والمضمضة والغرغرة والحقن العلاجية الجلدية أو العضلية أو الوريدية استثناء السوائل والحقن الغذائية، وغازات التخدير وما يدخل الجسم امتصاصًا من الجلد كالدهونات والمراهم واللاصقات العلاجية وقسطرة الشرايين، وأخذ عينات من الكبد أو غيره، ومنظار المعدة....)

18-حكم استعمال المرأة أدوية لمنع الحيض في رمضان:

أ-فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ( يجوز أن تستعمل المرأة أدوية في رمضان لمنع الحيض إذا قرر أهل الخبرة، الأمناء من الدكاترة ومن في حكمهم أن ذلك لا يضرها ولا يؤثر على جهاز حملها، وخيرٌ لها أن تكف عن ذلك وقد جعل الله لها رخصة في الفطر...)([19]).

ب-الشيخ ابن باز رحمه الله ( لا حرج أن تأخذ المرأة حبوب منع الحيض تمنع الدورة الشهرية أيام رمضان حتى تصوم مع الناس وفي أيام الحج حتى تطوف مع الناس ولا تتعطل عن أعمال الحج، وإن وُجِد غير الحبوب شيء يمنع الدورة فلا بأس إذا لم يكن فيه محذور شرعًا ومضرَّة)([20])

19-ضبط الصيام في البلدان التي يستمر فيها النهار أو يطول:

أ-هيئة كبار العلماء([21]):(إذا كانت البلاد يتمايز فيها الليل من النهار وجب الصيام من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وإن طال النهار، أما إذا كان النهار يستمر فالواجب الإعتماد على ضبط مواقيت الصيام على أقرب بلاد إليهم يتمايز فيها الليل والنهار)[الخلاصة]

ب-المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة([22]):بنفس خلاصة قرار هيئة كبار العلماء السابق.

 

 

 


 

([1]) مجموع فتاوى ابن باز(15/265)

([2]) مجموع فتاوى ابن عثيمين (19/201)

([3]) مجلة المجمع عدد(10)جزء (2/287)

([4]) مجلة المجمع عدد(10) جزء(2) صــ 455

([5]) رواه الأربعة وابن خزيمة وابن حبّان من حديث لقيط بن صبرة عن أبيه عامر رضي الله عنه

([6]) ابن ماجه

([7]) مجموع الفتاوى(25/234) بتصرف يسير

([8]) فتاوى اللجنة الدائمة (10/250)،وفتاوى ابن باز(15/257)،وفتاوى ابن عثيمين (19/220)

 ([9])عدد (10) جزء(2) صـــ464

([10]) فتاوى(15/258)

([11]) فتاوى(19/219)

([12]) مجلد رقم (7)

([13]) مجلد(10) جزء(2) صــ289

([14]) (10/179)

([15]) (15/275)

([16]) المحلى (6/203)

 ([18]) قرار رقم 93 (1/10) بمجلة المجمع العدد العاشر

([19]) وثيقة(88) من فقه النوازل

([20]) مجموع فتاوى الشيخ ابن باز(5/110)

([21]) قرار رقم61 في 12/4/1398

([22]) القرار الثالث في اجتماع المجلس يوم10/4/1402هـ،4/2/1982م